ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الرابع: التصاريح
المادة 74
يجب أن يكون كل تغيير يهم عنصرا أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة 73 أعلاه، كما تم التصريح بها لدى الوكالة، موضوع إشعار مسبق يوجه إلى هذه الأخيرة.
طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الباب الرابع: التصاريح
المادة 73 – المادة 75- المادة 73يجب أن يتضمن التصريح بكل نشاط أو منشأة تنتمي إلى الفئة II، خاضعة للتصريح المسبق لدى الوكالة طبقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، على الخصوص، اسم رئيس المؤسسة وا
- المادة 74يجب أن يكون كل تغيير يهم عنصرا أو أكثر من العناصر المشار إليها في المادة 73 أعلاه، كما تم التصريح بها لدى الوكالة، موضوع إشعار مسبق يوجه إلى هذه الأخيرة.
- المادة 75يجب التصريح لدى الوكالة بوقف نشاط خاضع للتصريح وكذا كل وقت استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة.