ج.ر 6290 · ص 6815
القسم الأول: الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعيالباب الحادي عشر: الهيئات التقنية المعتمدة
المادة 128
ف 1تكون كل خدمة موضوع اعتماد خاص.
ف 2تحدد مدة صلاحية الاعتماد في سنة على الأكثر بالنسبة للطلب المقدم لأول مرة وفي خمس سنوات كحد أقصى بالنسبة لطلب التجديد.
طريقة الإحالةالمادة 128 من القانون رقم 142.12 — madda.ma
الباب الحادي عشر: الهيئات التقنية المعتمدة
المادة 127 – المادة 134- المادة 127يمكن للهيئات المعتمدة من قبل الوكالة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي وحدها دون غيرها تقديم الخدمات التقنية الآتية بعده، والتي تمكن المستغلين من الاستجابة للالتز
- المادة 128تكون كل خدمة موضوع اعتماد خاص.
- المادة 129لا يمنح الاعتماد إلا إذا كان صاحب الطلب يتوفر على الوسائل التقنية والتنظيمية وكذا على الكفاءات التقنية والمؤهلات المهنية اللازمة للقيام بمهامه والمحددة بنص تنظي
- المادة 130يجب أن يتوفر صاحب الطلب على نظام للجودة مطابق للمواصفات القياسية المغربية. ويعتبر مستوفين لهذا الشرط أصحاب الطلبات الذين يتوفرون على شهادة بالمطابقة للمواصفات ا
- المادة 131يجب على الهيئات المعتمدة مزاولة أنشطتها ضمن الشروط التنظيمية والتقنية والمالية الكفيلة بضمان استقلالية أحكامها وقواعد أخلاقيات المهنة. كما تعتبر ملزمة باحترام ا
- المادة 132يجب على الهيئات المعتمدة تيسير ولوج مرافقها من لدن الأشخاص المكلفين بمراقبة الجودة بهدف التأكد من كونها ما تزال تستجيب لشروط الاعتماد وفقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 133عندما يصبح شرط من الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد غير متوفر، يتم إيقاف الاعتماد المذكور لفترة تحددها الوكالة تحتسب ابتداء من تاريخ التوقيف قصد تمكين صاحب ال
- المادة 134تنشر سنويا بالجريدة الرسمية قائمة الهيئات المعتمدة وكذا قائمة سحب الاعتماد.