مادة madda
FR
ج.ر 5031 · ص 2362
الباب الثاني: الوضعية القانونية للطفل المهملالفصل الثاني: المسطرة المتبعة لكفالة طفل مهمل

المادة 17

من قانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين أمراً بإسناد كفالة الطفل المهمل إلى الشخص أو الجهة التي تقدمت بالطلب، إذا أسفر البحث عن توفر الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون.

ف 2ينص الأمر على تعيين الكافل مقدما عن المكفول.

ف 3يكون أمر القاضي المكلف بشؤون القاصرين مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون رغم كل طعن.

ف 4يكون أمر القاضي قابلا للاستئناف. وثبت المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 15.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: المسطرة المتبعة لكفالة طفل مهمل

المادة 14 – المادة 18
  1. المادة 14يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الطفل المهمل، بإسناد الكفالة إلى الشخص أو الجهة الراغبة في الكفالة طبقا للمادة التاسعة أعلاه
  2. المادة 15يتعين على الشخص أو الجهة الراغبة في كفالة طفل مهمل تقديم طلب بشأن إسناد الكفالة مرفق بالوثائق المثبتة لاستيفاء الشروط المبينة في المادة التاسعة أعلاه، وبنسخة من
  3. المادة 16يقوم القاضي المكلف بشؤون القاصرين بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة الطفل المهمل، عن طريق بحث خاص يجريه بواسطة لجنة مكونة كما يلي:
  4. المادة 17يصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين أمراً بإسناد كفالة الطفل المهمل إلى الشخص أو الجهة التي تقدمت بالطلب، إذا أسفر البحث عن توفر الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانو
  5. المادة 18ينفذ الأمر الصادر بالكفالة من طرف المحكمة الابتدائية التابع لها القاضي المصدر لأمر الكفالة داخل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
فهرس النص كاملا · 32 مادة