ج.ر 6259 · ص 4675
الباب السادس: العقوبات
المادة 34
دون الإخلال بالعقوبات المتعلقة بالمخالفات الجمركية المنصوص عليها في هذا المجال والعقوبات المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973)، كما تم تعديله وتتميمه، يعاقب بغرامة يتراوح قدرها من 10.000 إلى 100.000 درهم:
- أ)مجهز سفينة الصيد الأجنبية أو ممثله أو قبطانها أو قائدها الذي بعث، قصد طلب ترخيص الولوج المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، بمعلومات خاطئة تتعلق بالأصناف البحرية المحملة على متن السفينة و / أو كمياتها و / أو مصدرها أو أرسل وثائق مغلوطة؛
- ب)قبطان سفينة صيد أجنبية أو قائدها الذي:
- –حاول أن يلج أو ولج ميناء مغربيا من أجل تفريغ المنتجات البحرية أو مسافنتها أو هما معا دون التوفر على الترخيص المنصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون؛
- –حاول الولوج أو ولج ميناء آخر غير الميناء المرخص له بولوجه؛
- –رفض السماح للأعوان المكلفين بالتفتيش والمراقبة بولوج سفينته أو أعاق مهمتهم؛
- –لم يقدم المعلومات الناقصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما المنصوص عليها في هذا القانون و/أو لم يغادر، عند انصرام هذا الأجل، الميناء الذي يرسو فيه؛
- ج)مجهز سفينة صيد تحمل العلم المغربي أو قبطانها أو قائدها الذي ثبت أن سفينته تمارس الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم في إطار تفعيل مقتضيات المادة 28 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 15.12 — madda.ma