المادة 31
ف 1علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يعهد بالبحث عن المخالفات لمقتضيات القسم الأول من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها إلى مندوبي الصيد البحري والأعوان المؤهلين من طرف إدارة الجمارك والأعوان المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه المحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ف 2من أجل البحث عن المخالفات المذكورة ومعاينتها، يجب على الأعوان محرري المحاضر المشار إليهم أعلاه أن يحملوا شارة وأن يقدموا كل وثيقة تمكن من التعرف على هويتهم ومهامهم.
ف 3يحق لهؤلاء الأعوان ولوج كل سفينة صيد أو محل أو مؤسسة أو وسيلة نقل والاطلاع على الوثائق وكذا محتويات وبرامج التجهيزات الإلكترونية و/ أو الإعلامياتية المستعملة لغرض الصيد أو الاتجار في المنتجات البحرية. ويحق لهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العمومية لتنفيذ مهامهم.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 15.12 — madda.ma
الباب الخامس: البحث عن المخالفات وإثباتها
المادة 31 – المادة 33- المادة 31علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يعهد بالبحث عن المخالفات لمقتضيات القسم الأول من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها إلى مندوبي الصيد البحري والأعوان
- المادة 32تكون كل مخالفة تمت معاينتها موضوع محضر مخالفة يحرره على الفور ويوقعه، بصفة قانونية، العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة. وفي حالة تعذر على مرتكب أو مرتك
- المادة 33يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أن تبرم مصالحة وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في الفصول من 53 إلى 55 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الس