ج.ر 6259 · ص 4675
الباب الخامس: البحث عن المخالفات وإثباتها
المادة 32
ف 1تكون كل مخالفة تمت معاينتها موضوع محضر مخالفة يحرره على الفور ويوقعه، بصفة قانونية، العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة. وفي حالة تعذر على مرتكب أو مرتكبي المخالفة التوقيع أو امتنعوا عنه، يشار إلى ذلك في المحضر.
ف 2تحرر المحاضر وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي.
ف 3يرسل أصل المحضر، على الفور، من قبل العون الذي حرره إلى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه مكان معاينة المخالفة.
ف 4يقوم مندوب الصيد البحري، بمجرد توصله بمحضر المخالفة، بتطبيق المساطر المنصوص عليها في الفصل 48 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973).
ف 5يعتد بالمحضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيه.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 15.12 — madda.ma
الباب الخامس: البحث عن المخالفات وإثباتها
المادة 31 – المادة 33- المادة 31علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يعهد بالبحث عن المخالفات لمقتضيات القسم الأول من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها إلى مندوبي الصيد البحري والأعوان
- المادة 32تكون كل مخالفة تمت معاينتها موضوع محضر مخالفة يحرره على الفور ويوقعه، بصفة قانونية، العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة. وفي حالة تعذر على مرتكب أو مرتك
- المادة 33يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أن تبرم مصالحة وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في الفصول من 53 إلى 55 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الس