مادة madda
FR
ج.ر 6259 · ص 4675

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أن تبرم مصالحة وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في الفصول من 53 إلى 55 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) كما تم تغييره وتتميمه.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 15.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: البحث عن المخالفات وإثباتها

المادة 31 – المادة 33
  1. المادة 31علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يعهد بالبحث عن المخالفات لمقتضيات القسم الأول من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها إلى مندوبي الصيد البحري والأعوان
  2. المادة 32تكون كل مخالفة تمت معاينتها موضوع محضر مخالفة يحرره على الفور ويوقعه، بصفة قانونية، العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة. وفي حالة تعذر على مرتكب أو مرتك
  3. المادة 33يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أن تبرم مصالحة وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في الفصول من 53 إلى 55 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الس
فهرس النص كاملا · 34 مادة