مادةmadda
قانون رقم 15.12

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.14.95 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 15.12 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الـظـهـيـر الـشـريـف بـمـثـابـة قـانتون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 34 مادة

المادة الأولى

تهدف مقتضيات هذا القسم إلى الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.

ولهذا الغرض:

  1. –تحدد القواعد التي يجب على سفن الصيد الأجنبية احترامها من أجل تفريغ المنتجات البحرية في الموانئ المغربية أو مسافنتها أو هما معا؛
  2. –وتحدد الإجراءات التي تضمن أن المنتجات البحرية التي يتم تسويقها في المغرب غير متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

المادة 2

يراد، في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بالمصطلحات التالية ما يلي:

  1. 1-الصيدغيرالقانوني: صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي تمارسه سفن الصيد دون ترخيص أو رخصة أو أية وثيقة معادلة أو خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية لدولة علم السفن المذكورة أو لأنظمة المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك المعترف بها من قبل المغرب أو خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية المطبقة على المياه البحرية حيث تمارس هذه السفن أنشطتها؛

2-الصيدغيرالمصرحبه: صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي لم يتم التصريح به لدى السلطة المختصة أو الذي قدم في شأنه تصريح كاذب خرقا للنصوص القانونية والتنظيمية والمساطر المطبقة على الصيد المعني؛

3-الصيدغيرالمنظم: صيد الأسماك وكل الأصناف البحرية الأخرى الذي تمارسه سفن صيد لا ترفع أي علم أو ترفع علما بصفة غير قانونية أو الصيد الذي يمارس في منطقة بحرية تابعة لاختصاص منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، من قبل سفن ترفع علم دولة ليست عضوا في المنظمة المذكورة؛

4-سفينةصيد: كل سفينة تمارس الصيد البحري وكذا كل سفينة تستعمل من أجل المساعدة في أنشطة هذه السفينة مثل السفن- المصانع والسفن التي تساعد في مسافنة المنتجات البحرية وسفن النقل المجهزة لنقل منتجات الصيد البحري باستثناء حاملي الحاويات.

المادة 3

دون الإخلال بالعقوبات المتعلقة بالمخالفات الجمركية المنصوص عليها في هذا المجال، يمنع استيراد، تحت أي نظام كان، كل منتوج بحري متأت من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وتسويقه داخل التراب الوطني وكذا تصديره.

المادة 4