مادة madda
FR
ج.ر 6259 · ص 4675

باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، تمنع عمليات المسافنة للمنتجات البحرية بين سفن الصيد الأجنبية أو بين سفينة صيد مغربية وسفينة صيد أجنبية في المنطقة الاقتصادية الخالصة. ويجب أن تتم هذه العمليات، حصريا، في ميناء مغربي طبقا لمقتضيات الباب الثاني من هذا القسم أو الفصل 4-2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، حسب الحالة.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 15.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىتهدف مقتضيات هذا القسم إلى الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته.
  2. المادة 2يراد، في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بالمصطلحات التالية ما يلي:
  3. المادة 3دون الإخلال بالعقوبات المتعلقة بالمخالفات الجمركية المنصوص عليها في هذا المجال، يمنع استيراد، تحت أي نظام كان، كل منتوج بحري متأت من الصيد غير القانوني وغير الم
  4. المادة 4باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، تمنع عمليات المسافنة للمنتجات البحرية بين سفن الصيد الأجنبية أو بين سفينة صيد مغربية وسفينة صيد أجنبية في المنطقة ا
  5. المادة 5تعتبر كل سفينة صيد استعملت لممارسة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم:
فهرس النص كاملا · 34 مادة