المادة 6
ف 1باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، يجب على كل مجهز سفينة أو ممثله أو القبطان أو قائد سفينة صيد أجنبية يرغب في ولوج ميناء مغربي أو الاستفادة من خدماته من أجل القيام بعمليات تفريغ أو مسافنة المنتجات البحرية أو هما معا أن يقدم إلى السلطة المختصة، داخل الأجل وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، طلب ترخيص لولوج ميناء أو عدة موانئ من بين الموانئ المبينة ضمن اللائحة المعدة، من طرف الإدارة لهذا الغرض والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية.
ف 2يجب أن يتضمن الطلب البيانات المتعلقة بالسفينة ويشير إلى الميناء أو الموانئ المراد الولوج إليها للقيام بعمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا وكذا الغاية من الرسو فيها، ويجب أن يرفق هذا الطلب:
- 1-إما بتصريح يتضمن المعلومات المتعلقة حسب الحالة:
- –بالترخيص أو الرخصة أو أية وثيقة أخرى معادلة والتي تم الصيد بموجبها؛
- –بترخيص المسافنة الذي تتوفر عليه السفينة.
ف 3يشير هذا التصريح، إلى تاريخ وساعة الوصول للميناء المرتقبة والأصناف البحرية وكمياتها المحملة على متن السفينة، والتاريخ والمنطقة التي تم فيها الصيد أو المسافنة، والأصناف والكميات المزمع تفريغها أو مسافنتها.
- 2-إما بنسخة من الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أدناه أو وثيقة قانونية تعادلها، وصودق عليها طبقا للمادة 21 أدناه تطابق الكميات والأصناف المحملة على متن السفينة و، عند الاقتضاء، بترخيص المسافنة.
ف 4علاوة على ذلك، وفي حالة المسافنة، يجب أن يقدم هذا الطلب من لدن مجهز السفينة التي ستشحن على متنها المنتجات البحرية بعد مسافنتها في ميناء مغربي.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 15.12 — madda.ma
الباب الثاني: القواعد الخاصة المطبقة على سفن الصيد الأجنبية من أجل تفريغ ومسافنة المنتجات البحرية داخل ميناء مغربي
المادة 6 – المادة 14- المادة 6باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، يجب على كل مجهز سفينة أو ممثله أو القبطان أو قائد سفينة صيد أجنبية يرغب في ولوج ميناء مغربي أو الاستفادة من خدماته
- المادة 7يسلم ترخيص الولوج المشار إليه في المادة 6 أعلاه إذا لم ترد سفينة الصيد المعنية ضمن سجل "سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم" المنصوص عليه في الماد
- المادة 8لا يمكن لكل سفينة صيد أجنبية مرخص لها طبقا لمقتضيات المادة 7 أعلاه أن تلج إلا إلى الميناء أو الموانئ المبينة في ترخيصها.
- المادة 9لا يمكن تفريغ المنتجات البحرية التي تم حفظها على متن السفينة، طبقا لمقتضيات المادة 7 أعلاه أو مسافنتها إلا بعد تقديم المعلومات المطلوبة كاملة وإتمام مساطر التحق
- المادة 10يمكن أن تخضع كل سفينة صيد أجنبية مرخص لها بالولوج إلى ميناء مغربي، لعملية تفتيش، قبل أو خلال عمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا، تهدف إلى التحقق من المعلومات
- المادة 11لا يمكن أن تتجاوز مدة التفتيش المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه ثمانية وأربعون
- المادة 12يمكن للأعوان المؤهلين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفين بصفة قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل والذين أثبتوا، وفق الكيفيات المحددة بنص ت
- المادة 13يجب أن يكون كل تفتيش منصوص عليه في المادة 10 أعلاه موضوع تقرير تفتيش يعده العون المعني حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 14استثناء من مقتضيات المادة 6 أعلاه، تعفى من طلب ترخيص الولوج المنصوص عليه في هذه المادة سفن الصيد المستأجرة طبقا لمقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون ر