المادة 10
ف 1يمكن أن تخضع كل سفينة صيد أجنبية مرخص لها بالولوج إلى ميناء مغربي، لعملية تفتيش، قبل أو خلال عمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا، تهدف إلى التحقق من المعلومات المقدمة عند طلب ترخيص ولوج الميناء المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ومن مطابقة عمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا للمعلومات المقدمة.
ف 2إذا تبين، من خلال هذا التفتيش، أن المنتجات البحرية المحملة على متن سفينة الصيد الأجنبية متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وجب إثبات المخالفة طبقا لمقتضيات المادة 32 أدناه، وحجز المنتجات البحرية طبقا لمقتضيات الفصل 48 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973).
ف 3وتبلغ الإدارة، فورا، إلى دولة علم السفينة المذكورة نتائج التفتيش المنجز طبقا لمقتضيات هذه المادة والذي أدى إلى إثبات مخالفة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 15.12 — madda.ma
الباب الثاني: القواعد الخاصة المطبقة على سفن الصيد الأجنبية من أجل تفريغ ومسافنة المنتجات البحرية داخل ميناء مغربي
المادة 6 – المادة 14- المادة 6باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، يجب على كل مجهز سفينة أو ممثله أو القبطان أو قائد سفينة صيد أجنبية يرغب في ولوج ميناء مغربي أو الاستفادة من خدماته
- المادة 7يسلم ترخيص الولوج المشار إليه في المادة 6 أعلاه إذا لم ترد سفينة الصيد المعنية ضمن سجل "سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم" المنصوص عليه في الماد
- المادة 8لا يمكن لكل سفينة صيد أجنبية مرخص لها طبقا لمقتضيات المادة 7 أعلاه أن تلج إلا إلى الميناء أو الموانئ المبينة في ترخيصها.
- المادة 9لا يمكن تفريغ المنتجات البحرية التي تم حفظها على متن السفينة، طبقا لمقتضيات المادة 7 أعلاه أو مسافنتها إلا بعد تقديم المعلومات المطلوبة كاملة وإتمام مساطر التحق
- المادة 10يمكن أن تخضع كل سفينة صيد أجنبية مرخص لها بالولوج إلى ميناء مغربي، لعملية تفتيش، قبل أو خلال عمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا، تهدف إلى التحقق من المعلومات
- المادة 11لا يمكن أن تتجاوز مدة التفتيش المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه ثمانية وأربعون
- المادة 12يمكن للأعوان المؤهلين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفين بصفة قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل والذين أثبتوا، وفق الكيفيات المحددة بنص ت
- المادة 13يجب أن يكون كل تفتيش منصوص عليه في المادة 10 أعلاه موضوع تقرير تفتيش يعده العون المعني حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 14استثناء من مقتضيات المادة 6 أعلاه، تعفى من طلب ترخيص الولوج المنصوص عليه في هذه المادة سفن الصيد المستأجرة طبقا لمقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون ر