مادة madda
FR
ج.ر 6259 · ص 4675
الباب الثاني: القواعد الخاصة المطبقة على سفن الصيد الأجنبية من أجل تفريغ ومسافنة المنتجات البحرية داخل ميناء مغربي

المادة 9

من قانون رقم 15.12 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته وبتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة

ف 1لا يمكن تفريغ المنتجات البحرية التي تم حفظها على متن السفينة، طبقا لمقتضيات المادة 7 أعلاه أو مسافنتها إلا بعد تقديم المعلومات المطلوبة كاملة وإتمام مساطر التحقق المتعلقة بالمعلومات المقدمة.

ف 2يتوفر مجهز السفينة أو ممثله على أجل خمسة عشر (15) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ تقديم طلب ترخيص الولوج للإدلاء بالمعلومات الناقصة. بعد انصرام هذا الأجل، يجب على السفينة مغادرة الميناء.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 15.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: القواعد الخاصة المطبقة على سفن الصيد الأجنبية من أجل تفريغ ومسافنة المنتجات البحرية داخل ميناء مغربي

المادة 6 – المادة 14
  1. المادة 6باستثناء حالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، يجب على كل مجهز سفينة أو ممثله أو القبطان أو قائد سفينة صيد أجنبية يرغب في ولوج ميناء مغربي أو الاستفادة من خدماته
  2. المادة 7يسلم ترخيص الولوج المشار إليه في المادة 6 أعلاه إذا لم ترد سفينة الصيد المعنية ضمن سجل "سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم" المنصوص عليه في الماد
  3. المادة 8لا يمكن لكل سفينة صيد أجنبية مرخص لها طبقا لمقتضيات المادة 7 أعلاه أن تلج إلا إلى الميناء أو الموانئ المبينة في ترخيصها.
  4. المادة 9لا يمكن تفريغ المنتجات البحرية التي تم حفظها على متن السفينة، طبقا لمقتضيات المادة 7 أعلاه أو مسافنتها إلا بعد تقديم المعلومات المطلوبة كاملة وإتمام مساطر التحق
  5. المادة 10يمكن أن تخضع كل سفينة صيد أجنبية مرخص لها بالولوج إلى ميناء مغربي، لعملية تفتيش، قبل أو خلال عمليات التفريغ أو المسافنة أو هما معا، تهدف إلى التحقق من المعلومات
  6. المادة 11لا يمكن أن تتجاوز مدة التفتيش المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه ثمانية وأربعون
  7. المادة 12يمكن للأعوان المؤهلين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفين بصفة قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل والذين أثبتوا، وفق الكيفيات المحددة بنص ت
  8. المادة 13يجب أن يكون كل تفتيش منصوص عليه في المادة 10 أعلاه موضوع تقرير تفتيش يعده العون المعني حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  9. المادة 14استثناء من مقتضيات المادة 6 أعلاه، تعفى من طلب ترخيص الولوج المنصوص عليه في هذه المادة سفن الصيد المستأجرة طبقا لمقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون ر
فهرس النص كاملا · 34 مادة