ج.ر 6259 · ص 4675
الباب الرابع: سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم
المادة 29
يحذف اسم سفينة الصيد من سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم المشار إليه في المادة 27 أعلاه عندما:
- –يثبت مالكها أو مجهزها أو دولة علم السفينة المذكورة أن هذه الأخيرة لم تمارس أي نشاط من أنشطة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم التي أدت إلى تسجيلها في السجل المذكور أعلاه؛
- –تطلب ذلك المنظمة الدولية المتعددة الأطراف أو المنظمة الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك التي يعد المغرب طرفا فيها، والتي سبق وأن طلبت تسجيل السفينة ضمن سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم؛
- –تطلب ذلك، صراحة، دولة علم السفينة التي طلبت التسجيل؛
- –تغرق السفينة المسجلة أو يتم هدمها أو فقدانها أو لم ترد عنها أية معلومة بناء على وثائق رسمية؛
- –لا ترتكب السفينة المسجلة أية مخالفة جديدة في مجال ممارسة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم خلال السنتين (2) المواليتين لتاريخ تسجيلها.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 15.12 — madda.ma
الباب الرابع: سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم
المادة 27 – المادة 30- المادة 27تمسك الإدارة المختصة، وفق الأشكال الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، سجلا يسمى "سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم" يتضمن:
- المادة 28عندما تخبر دولة ما الإدارة المختصة أن سفينة صيد تحمل العلم المغربي تمارس، في المياه البحرية الخاضعة لسيادة هذه الدولة، الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير ال
- المادة 29يحذف اسم سفينة الصيد من سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم المشار إليه في المادة 27 أعلاه عندما:
- المادة 30لا يمكن لأية سفينة صيد أجنبية واردة في السجل المشار إليه في المادة 27 أعلاه، أن تكون موضوع نقل للملكية، في المغرب، لفائدة شخص ذاتي أو معنوي مغربي ولا استئجارها