مادة madda
FR
ج.ر 6259 · ص 4675

لا يمكن لأية سفينة صيد أجنبية واردة في السجل المشار إليه في المادة 27 أعلاه، أن تكون موضوع نقل للملكية، في المغرب، لفائدة شخص ذاتي أو معنوي مغربي ولا استئجارها وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973).

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 15.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم

المادة 27 – المادة 30
  1. المادة 27تمسك الإدارة المختصة، وفق الأشكال الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، سجلا يسمى "سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم" يتضمن:
  2. المادة 28عندما تخبر دولة ما الإدارة المختصة أن سفينة صيد تحمل العلم المغربي تمارس، في المياه البحرية الخاضعة لسيادة هذه الدولة، الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير ال
  3. المادة 29يحذف اسم سفينة الصيد من سجل سفن الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم المشار إليه في المادة 27 أعلاه عندما:
  4. المادة 30لا يمكن لأية سفينة صيد أجنبية واردة في السجل المشار إليه في المادة 27 أعلاه، أن تكون موضوع نقل للملكية، في المغرب، لفائدة شخص ذاتي أو معنوي مغربي ولا استئجارها
فهرس النص كاملا · 34 مادة