ج.ر 6259 · ص 4675
الباب الثالث: إثبات قانونية المصطادات عند استيراد المنتجات البحرية وتصديرها
المادة 26
ف 1ترسل المعلومات التي تم تجميعها انطلاقا من الوثائق المنصوص عليها في المواد 16 و 21 و 24 و 25 أعلاه وكذلك نتائج التحقيقات المشار إليها في المادة 23 أعلاه إلى قاعدة البيانات المشار إليها في الفصل 1-5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973).
ف 2تحفظ هذه المعلومات والنتائج وتوثق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال لمدة ثلاث (3) سنوات.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 15.12 — madda.ma
الباب الثالث: إثبات قانونية المصطادات عند استيراد المنتجات البحرية وتصديرها
المادة 15 – المادة 26- المادة 15يمنع استيراد المنتجات البحرية المتأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم إلى المغرب.
- المادة 16يجب أن يرفق كل منتوج بحري مستورد بشهادة تثبت أنه غير متأت من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
- المادة 17يجب أن تتضمن الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه المعلومات التي تمكن، على الخصوص، من التعرف على هوية السفينة التي أنجزت المصطادات ومالكها أو مالكيها وقبطان
- المادة 18من أجل قبول الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، يجب على دولة علم السفينة التي أنجزت المصطادات المتأتية منها المنتجات البحرية المعنية أن تبلغ، مسبقا، إلى ا
- المادة 19تحدث الإدارة سجلا وتقوم بتحيينه، يتضمن السلطات المكلفة بالمصادقة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه والتي تم تبليغها بصفة قانونية. وتوضع المعلومات المتعلقة بهويته
- المادة 20يجب على المستورد أن يدلي بالشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه كما هو مصادق عليها من طرف السلطة المختصة لدولة العلم، إلى الإدارة المختصة في الأجل والشكل وحس
- المادة 21عند استيراد منتجات بحرية من دولة غير دولة العلم، يجب على المستورد، قبل القيام بعمليات الاستيراد، أن يدلي، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالشهادة المن
- المادة 22يرفض استيراد أي منتوج بحري في الحالات التالية:
- المادة 23تتطلب إعادة تصدير المنتجات البحرية المستوردة بموجب الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، قيام الإدارة المختصة بالتحقق من البيانات الواردة، لهذا الغرض، في ال
- المادة 24ترفق المنتجات البحرية المتأتية من المصطادات التي أنجزتها سفن صيد ترفع العلم المغربي، عند تصديرها، بالشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه وفق الشروط والكيفيات
- المادة 25يتطلب تصدير المنتجات البحرية المتأتية من مصطادات السفن المستأجرة طبقا لمقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 من ش
- المادة 26ترسل المعلومات التي تم تجميعها انطلاقا من الوثائق المنصوص عليها في المواد 16 و 21 و 24 و 25 أعلاه وكذلك نتائج التحقيقات المشار إليها في المادة 23 أعلاه إلى قاعد