ج.ر 6259 · ص 4675
الباب الثالث: إثبات قانونية المصطادات عند استيراد المنتجات البحرية وتصديرها
المادة 22
ف 1يرفض استيراد أي منتوج بحري في الحالات التالية:
- 1-عندما لا يدلي المستورد، بالنسبة لمنتجات المعنية، بالشهادة المعدة والمصادق عليها طبقا لأحكام هذا الباب داخل الآجال المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه؛
- 2-عندما لا تتطابق المنتجات البحرية المراد استيرادها مع المنتجات المشار إليها في الشهادة؛
- 3-إذا كانت الشهادة المقدمة لا تطابق مقتضيات هذا الباب؛
- 4-إذا لم ترفق المنتجات البحرية المشار إليها في المادة 21 أعلاه بالوثائق المطلوبة؛
- 5-إذا كانت سفينة الصيد المشار إليها في الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه باعتبارها السفينة التي قامت بعملية الصيد، مدرجة في السجل المنصوص عليه في المادة 27 أدناه.
ف 2يبلغ كل رفض استيراد المنتجات البحرية في إطار هذه المادة، فورا، من طرف الإدارة المختصة إلى دولة علم السفينة و، عند الاقتضاء، إلى الدولة التي عبرتها هذه المنتجات. ويتم إخبار المستورد بذلك.
ف 3تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 15.12 — madda.ma
الباب الثالث: إثبات قانونية المصطادات عند استيراد المنتجات البحرية وتصديرها
المادة 15 – المادة 26- المادة 15يمنع استيراد المنتجات البحرية المتأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم إلى المغرب.
- المادة 16يجب أن يرفق كل منتوج بحري مستورد بشهادة تثبت أنه غير متأت من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
- المادة 17يجب أن تتضمن الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه المعلومات التي تمكن، على الخصوص، من التعرف على هوية السفينة التي أنجزت المصطادات ومالكها أو مالكيها وقبطان
- المادة 18من أجل قبول الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، يجب على دولة علم السفينة التي أنجزت المصطادات المتأتية منها المنتجات البحرية المعنية أن تبلغ، مسبقا، إلى ا
- المادة 19تحدث الإدارة سجلا وتقوم بتحيينه، يتضمن السلطات المكلفة بالمصادقة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه والتي تم تبليغها بصفة قانونية. وتوضع المعلومات المتعلقة بهويته
- المادة 20يجب على المستورد أن يدلي بالشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه كما هو مصادق عليها من طرف السلطة المختصة لدولة العلم، إلى الإدارة المختصة في الأجل والشكل وحس
- المادة 21عند استيراد منتجات بحرية من دولة غير دولة العلم، يجب على المستورد، قبل القيام بعمليات الاستيراد، أن يدلي، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بالشهادة المن
- المادة 22يرفض استيراد أي منتوج بحري في الحالات التالية:
- المادة 23تتطلب إعادة تصدير المنتجات البحرية المستوردة بموجب الشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، قيام الإدارة المختصة بالتحقق من البيانات الواردة، لهذا الغرض، في ال
- المادة 24ترفق المنتجات البحرية المتأتية من المصطادات التي أنجزتها سفن صيد ترفع العلم المغربي، عند تصديرها، بالشهادة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه وفق الشروط والكيفيات
- المادة 25يتطلب تصدير المنتجات البحرية المتأتية من مصطادات السفن المستأجرة طبقا لمقتضيات الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 السالف الذكر الصادر في 27 من ش
- المادة 26ترسل المعلومات التي تم تجميعها انطلاقا من الوثائق المنصوص عليها في المواد 16 و 21 و 24 و 25 أعلاه وكذلك نتائج التحقيقات المشار إليها في المادة 23 أعلاه إلى قاعد