ج.ر 6967 · ص 1757
الباب الثالث: عمليات التمويل التعاونيالفرع الأول: مقتضيات مشتركة
المادة 41
ف 1لا يمكن عرض نفس المشروع، على عدة منصات للتمويل التعاوني، في آن واحد.
ف 2لا يمكن أن يتجاوز عرض مشروع على منصة للتمويل التعاوني مدة ستة (6) أشهر.
ف 3إذا تم تحقيق مبلغ المساهمات المطلوب للمشروع قبل انتهاء أجل عملية التمويل، تقوم شركة التمويل التعاوني بالتوقف عن تلقي المساهمات.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات مشتركة
المادة 40 – المادة 47- المادة 40تخصص الأموال التي تم جمعها في إطار عمليات التمويل التعاوني، وفقا لنظام تسيير منصة التمويل التعاوني ومذكرة تقديم المشروع، حصرا للمشروع المستهدف.
- المادة 41لا يمكن عرض نفس المشروع، على عدة منصات للتمويل التعاوني، في آن واحد.
- المادة 42لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي تم جمعه لفائدة نفس المشروع، مبلغا أقصى، يحدد بنص تنظيمي بالنسبة لكل فئة من فئات التمويل التعاوني، وذلك في حدود عشرة (10) ملايين در
- المادة 43لا يمكن أن يتجاوز مجموع مختلف المساهمات التي يقدمها نفس الشخص الذاتي في كل مشروع مبلغا يحدد بنص تنظيمي. كما لا يمكن أن يتجاوز مجموع مختلف مساهمات نفس الشخص الذا
- المادة 44لا تخضع مساهمات الأشخاص الذاتيين الذين يحملون صفة مستثمر مساند للحدود القصوى المشار إليها في المادة 43 أعلاه.
- المادة 45يجب أن تتم كل عملية للتمويل التعاوني بموجب عقد يبرم كتابة بين حامل المشروع والمساهم على حامل ورقي أو على أي دعامة أخرى، ولاسيما إلكترونية، مطابقة للنصوص التشريع
- المادة 46يجب على حامل المشروع أن يقدم لشركة التمويل التعاوني، عند كل عملية تمويل تعاوني، مذكرة تقديم للمشروع، تتضمن جميع المعلومات القانونية والتقنية والمالية المتعلقة ب
- المادة 47يتعين على حامل المشروع، بعد اختتام عملية التمويل، إخبار المساهمين، ولا سيما من خلال منصة التمويل التعاوني، بتقدم نشاط المشروع وبوضعه المالي وعند الاقتضاء، بالصع