ج.ر 6967 · ص 1757
الباب السادس: العقوباتالفرع الأول: العقوبات التأديبية
المادة 63
يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، إصدار عقوبات تـأديـبـيـة، كـالإنـذار أو الـتـوبـيـخ وفق نفس الشكليات والمساطر التي ينص عليها القانون رقم 103.12 والقانون رقم 43.12 سالفي الذكر، في حق شركة التمويل التعاوني الخاضعة لمراقبتها والتي لا تتقيد بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
الفرع الأول: العقوبات التأديبية
المادة 63 – المادة 65- المادة 63يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، إصدار عقوبات تـأديـبـيـة، كـالإنـذار أو الـتـوبـيـخ وفق نفس الشكليات والمساطر التي ينص عليها القا
- المادة 64عـلاوة عـلى الـعـقـوبـات الـتـأديـبية الواردة في المادة 63 أعلاه، يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، إصدار عقوبات مالية لا تتجاوز خم
- المادة 65إذا لم تعمل شركة التمويل التعاوني على تصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التوبيخ أو الإنذار، يجوز لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، إيقاف