مادة madda
FR
ج.ر 6967 · ص 1757
الباب السادس: العقوباتالفرع الثاني: العقوبات الزجرية

المادة 66

من قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم لحسابه الخاص أو لحساب شخص اعتباري:

  1. –بممارسة العمليات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه كمهنة اعتيادية دون الحصول بشكل قانوني على اعتماد شركة التمويل التعاوني، مسلم من طرف بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة؛
  2. –بعمليات التمويل التعاوني كما هي منظمة بهذا القانون ولا يتوفر على الاعتماد الخاص بها؛
  3. –بمخالفة مقتضيات المنع الواردة في المادة 18 أعلاه؛
  4. –باستعمال اسم تجاري أو تسمية شركة أو إشهار، بغير وجه حق، وبصفة عامة، كل عبارة تدفع إلى الاعتقاد بأنه معتمد كشركة تمويل تعاوني؛
  5. –باستخدام أي أساليب تهدف الى خلق التباس لدى العموم بخصوص فئة عمليات التمويل التعاوني التي تم على أساسها اعتماده.

طريقة الإحالةالمادة 66 من القانون رقم 15.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: العقوبات الزجرية

المادة 66 – المادة 69
  1. المادة 66يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مليون (1.000.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص يقوم لحسابه الخاص أ
  2. المادة 67يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم كل شخص يخالف:
  3. المادة 68يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى مائتي ألف )200.000( درهم مسيرو شركة التمويل التعاوني الذين:
  4. المادة 69في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع.
فهرس النص كاملا · 70 مادة