مادةmadda
قانون رقم 15.18

قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني

القانون المتعلق بالتمويل التعاوني

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.21.24 صادر في 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021) بتنفيذ القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 10 رجب 1442 (22 فبراير 2021).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 70 مادة

المادة الأولى

التمويل التعاوني عملية لجمع أموال من الجمهور، تقوم بها شركة للتمويل التعاوني من خلال إقامة علاقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويلها، عبر منصة إلكترونية للتمويل التعاوني، تحدثها هذه الشركة وتسيرها لهذا الغرض، وفق الشروط والكيفيات الواردة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يـمـكـن أن تـتـخـذ عـمـلـيـات الـتمويل التعاوني شكل عملية استثمار أو قرض، بفائدة أو بدونها، أو تبرع.

المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون، بما يلي:

  1. –شركة التمويل التعاوني: شركة تجارية خاضعة للقانون المغربي تستجيب لـلـشـروط الواردة في المادة 7 أدناه، ويكون نشاطها الرئيسي هو تسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني؛
  2. –منصة التمويل التعاوني: موقع إلكتروني يربط بين حاملي مشاريع ومساهمين من أجل إنجاز إحدى عمليات التمويل التعاوني المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
  3. –مشروع: مبادرة، ربحية أو غير ربحية، يحدد مسبقا غرضها ومدة ومبلغ إنجازها، يتقدم بها شخص أو مجموعة أشخاص، ذاتيين أو اعتباريين، يتوخون الحصول على تمويل تعاوني؛
  4. –حامل المشروع: كل شخص أو مجموعة أشخاص، ذاتيين أو اعتباريين، يعرضون مشروعا على منصة للتمويل التعاوني، بهدف الحصول على تمويل تعاوني؛
  5. –مساهم: كل شخص ذاتي أو اعتباري، مقيم أو غير مقيم، يساهم عن طريق منصة للتمويل التعاوني في تمويل مشروع معين. ويمكن للمساهم، حسب فئة عـمـلـيـة الـتـمـويـل الـتـعـاونـي، أن يكون مستثمرا في رأس المال أو مقرضا أو متبرعا؛
  6. –إشهار: كل عملية تواصل، بأي شكل أو أية وسيلة كانت، تنجز وتقدم على منصة للتمويل التعاوني تخص المشروع المشار إليه أعلاه وفق الشروط والشكليات الواردة في المادة 25 أدناه؛
  7. –المستثمر المساند: شخص ذاتي، يتوفر على خبرة أو تجربة أو كفاءة مهنية كافية في مجالي المال والاستثمار ويمتلك إمكانيات مالية تؤهله للمساهمة في إحدى عمليات التمويل التعاوني المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. وتحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات المتعلقة بنظام المستثمر المساند.

المادة 3

تنجز المشاريع الممولة من خلال منصات التمويل التعاوني فوق التراب الوطني بما فيه مناطق التسريع الصناعي. ويمكن لهذه المشاريع أن تقام في بلد أجنبي وتحرر بعملات أجنبية.

وتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفية إقامة هذه المشاريع في بلد أجنبي أو بعمولات أجنبية.

تتم المساهمات الواردة من الخارج أو تلك الموجهة إلى تمويل مشاريع خارج التراب الوطني في احترام للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام الصرف.

المادة 4