ج.ر 6967 · ص 1757
الباب الثالث: عمليات التمويل التعاونيالفرع الثاني: مقتضيات خاصةالقسم الفرعي الثالث: عمليات التمويل التعاوني من فئة «التبرع«
المادة 52
ف 1تتم عملية التمويل التعاوني من فئة «التبرع» في شكل تبرع نقدي لفائدة حامل المشروع.
ف 2تخضع كل عملية للتمويل التعاوني من فئة «التبرع»، يتجاوز مبلغها خمسمائة ألف (500.000) درهم، لترخيص مسبق من طرف الإدارة المختصة.
ف 3ترفق نسخة من هذا الترخيص بمذكرة تقديم المشروع وتوضع رهن إشارة المساهمين.
ف 4تحدد كيفيات الحصول على الترخيص المسبق بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 15.18 — madda.ma