مادة madda
FR
ج.ر 6967 · ص 1757

ف 1تلزم شركة التمويل التعاوني ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تاريخ اعتمادها بأداء عمولة سنوية لفائدة هيئة المراقبة المختصة عن كل منصة تمويل تعاوني تقوم بتسييرها. وتحتسب العمولة المذكورة على أساس حجم الأموال التي تم جمعها من خلال كل منصة للتمويل التعاوني.

ف 2تحدد نسبة هذه العمولة وكيفيات احتسابها، بالنسبة لكل فئة من فئات التمويل التعاوني، بنص تنظيمي على ألا تتعدى النسبة المذكورة 0.3 في المئة (0.3%).

ف 3تدفع هذه العمولة من طرف شركة التمويل التعاوني الى هيئة المراقبة المختصة، في أجل أقصاه آخر يوم عمل من الشهر الثالث الذي يلي نهاية السنة المحاسبية.

ف 4يترتب على عدم الدفع داخل الأجل المشار إليه أعلاه فرض مبلغ إضافي عن التأخير، لا يمكن أن تزيد نسبته على اثنين في المائة (2%) عن كل شهر تأخير أو جزء منه، تحتسب على أساس مبلغ العمولة المستحقة.

طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 15.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أحكام متفرقة

المادة 61 – المادة 62
  1. المادة 61تلزم شركة التمويل التعاوني ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تاريخ اعتمادها بأداء عمولة سنوية لفائدة هيئة المراقبة المختصة عن كل منصة تمويل تعاوني تقوم بتسييرها.
  2. المادة 62تلزم شركات التمويل التعاوني المعتمدة بالانخراط في جمعية مهنية تسمى «جمعية شـركـات الـتـمـويـل الـتعاوني» خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جما
فهرس النص كاملا · 70 مادة