مادة madda
FR
ج.ر 6967 · ص 1757
الباب الرابع: المقتضيات المتعلقة بمراقبي الحسابات وبمراقبة شركات التمويل التعاونيالفرع الثاني: مراقبة شركات التمويل التعاوني

المادة 60

من قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني

يمكن لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، قبل الشروع في سحب الاعتماد للأسباب المشار إليها في المادة 14 أعلاه، أن يوجها أمرا بتدارك المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل يحدده كل منهما.

طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 15.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مراقبة شركات التمويل التعاوني

المادة 56 – المادة 60
  1. المادة 56تخضع شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل التعاوني من فئتي «القرض» و«التبرع» لمراقبة بنك المغرب، وفق مقتضيات هذا القانون والقانون المشار اليه أعلاه رقم
  2. المادة 57تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق مقتضيات هذا القانون والقانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، شركات التمويل التعاوني المسيرة لم
  3. المادة 58يوجه بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، نتائج مراقبته وتوصياته إلى جهاز الإدارة بشركة التمويل التعاوني المعنية.
  4. المادة 59إذا كانت شركة التمويل التعاوني لا تقدم الضمانات الكافية فيما يخص موثوقية نظامها المعلوماتي أو نظام مراقبتها الداخلية المشار إليه في المادة 34 أعلاه أو تشوبها ثغ
  5. المادة 60يمكن لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، قبل الشروع في سحب الاعتماد للأسباب المشار إليها في المادة 14 أعلاه، أن يوجها أمرا بتدارك المخالفا
فهرس النص كاملا · 70 مادة