ج.ر 6967 · ص 1757
الباب الرابع: المقتضيات المتعلقة بمراقبي الحسابات وبمراقبة شركات التمويل التعاونيالفرع الثاني: مراقبة شركات التمويل التعاوني
المادة 58
ف 1يوجه بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، نتائج مراقبته وتوصياته إلى جهاز الإدارة بشركة التمويل التعاوني المعنية.
ف 2يمكن كذلك لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، توجيه هذه النتائج إلى مراقبي الحسابات.
طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
الفرع الثاني: مراقبة شركات التمويل التعاوني
المادة 56 – المادة 60- المادة 56تخضع شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل التعاوني من فئتي «القرض» و«التبرع» لمراقبة بنك المغرب، وفق مقتضيات هذا القانون والقانون المشار اليه أعلاه رقم
- المادة 57تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق مقتضيات هذا القانون والقانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، شركات التمويل التعاوني المسيرة لم
- المادة 58يوجه بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، نتائج مراقبته وتوصياته إلى جهاز الإدارة بشركة التمويل التعاوني المعنية.
- المادة 59إذا كانت شركة التمويل التعاوني لا تقدم الضمانات الكافية فيما يخص موثوقية نظامها المعلوماتي أو نظام مراقبتها الداخلية المشار إليه في المادة 34 أعلاه أو تشوبها ثغ
- المادة 60يمكن لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، قبل الشروع في سحب الاعتماد للأسباب المشار إليها في المادة 14 أعلاه، أن يوجها أمرا بتدارك المخالفا