مادة madda
FR
ج.ر 6967 · ص 1757
الباب الرابع: المقتضيات المتعلقة بمراقبي الحسابات وبمراقبة شركات التمويل التعاونيالفرع الثاني: مراقبة شركات التمويل التعاوني

المادة 56

من قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني

ف 1تخضع شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل التعاوني من فئتي «القرض» و«التبرع» لمراقبة بنك المغرب، وفق مقتضيات هذا القانون والقانون المشار اليه أعلاه رقم 103.12.

ف 2يتحقق بنك المغرب من احترام الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ومناشير بنك المغرب وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.

ف 3يؤهل بنك المغرب، في إطار ممارسة مهامه الرقابية، للقيام عن طريق أعوانه أو أي شخص آخر ينتدبه والي بنك المغرب لهذا الغرض لإجراء المراقبة في عين المكان وعلى وثائق الشركات المذكورة طبقا لمقتضيات القسم الخامس من القانون رقم 103.12 السالف الذكر.

ف 4يتعين على شركة التمويل التعاوني أن تحتفظ بمقرها الاجتماعي بجميع الوثائق اللازمة لمراقبتها ووضعها رهن إشارة الأعوان المنتدبين لهذا الغرض. وتحدد لائحة هذه الوثائق من طرف بنك المغرب.

ف 5يمكن لبنك المغرب أن يطلب من شركات التمويل التعاوني تزويده بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامه.

ف 6تحدد بمنشور لبنك المغرب قائمة ومحتوى ونموذج هذه الوثائق ودعائمها، وكذا دورية وآجال توجيهها إليه.

طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 15.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مراقبة شركات التمويل التعاوني

المادة 56 – المادة 60
  1. المادة 56تخضع شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل التعاوني من فئتي «القرض» و«التبرع» لمراقبة بنك المغرب، وفق مقتضيات هذا القانون والقانون المشار اليه أعلاه رقم
  2. المادة 57تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق مقتضيات هذا القانون والقانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، شركات التمويل التعاوني المسيرة لم
  3. المادة 58يوجه بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، نتائج مراقبته وتوصياته إلى جهاز الإدارة بشركة التمويل التعاوني المعنية.
  4. المادة 59إذا كانت شركة التمويل التعاوني لا تقدم الضمانات الكافية فيما يخص موثوقية نظامها المعلوماتي أو نظام مراقبتها الداخلية المشار إليه في المادة 34 أعلاه أو تشوبها ثغ
  5. المادة 60يمكن لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، قبل الشروع في سحب الاعتماد للأسباب المشار إليها في المادة 14 أعلاه، أن يوجها أمرا بتدارك المخالفا
فهرس النص كاملا · 70 مادة