مادة madda
FR
ج.ر 6967 · ص 1757
الباب الرابع: المقتضيات المتعلقة بمراقبي الحسابات وبمراقبة شركات التمويل التعاونيالفرع الأول: مراقبو الحسابات

المادة 55

من قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني

إذا تبين لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، أن مراقب الحسابات لم يتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو صدرت في حقه عقوبات تأديبية من لدن هيئة الخبراء المحاسبين أو عقوبات جنائية منصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 ، يرفع الأمر إلى الأجهزة المقررة بشركة التمويل التعاوني من أجل إنهاء انتداب مراقب الحسابات المذكور والعمل على تعويضه.

طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 15.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مراقبو الحسابات

المادة 53 – المادة 55
  1. المادة 53يجب أن تعين شركة التمويل التعاوني مراقبا للحسابات يكلف بمهمة مراقبة وتتبع الحسابات الخاصة بأنشطتها المتعلقة بالتمويل التعاوني وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص ال
  2. المادة 54يُخبر مراقب الحسابات على الفور، هيئة المراقبة المعنية، بكل المخالفات أو البيانات غير الصحيحة التي يلاحظها أثناء قيامه بمهمته.
  3. المادة 55إذا تبين لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، أن مراقب الحسابات لم يتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو صدرت في حقه عقوبات ت
فهرس النص كاملا · 70 مادة