ج.ر 6967 · ص 1757
الباب الرابع: المقتضيات المتعلقة بمراقبي الحسابات وبمراقبة شركات التمويل التعاونيالفرع الأول: مراقبو الحسابات
المادة 54
ف 1يُخبر مراقب الحسابات على الفور، هيئة المراقبة المعنية، بكل المخالفات أو البيانات غير الصحيحة التي يلاحظها أثناء قيامه بمهمته.
ف 2يتعين عليه كذلك أن يستجيب لكل طلب إيضاح أو تفسير لمضمون هذه التقارير يتقدم به بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، وذلك داخل اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما كاملة ابتداء من تاريخ الطلب.
طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
الفرع الأول: مراقبو الحسابات
المادة 53 – المادة 55- المادة 53يجب أن تعين شركة التمويل التعاوني مراقبا للحسابات يكلف بمهمة مراقبة وتتبع الحسابات الخاصة بأنشطتها المتعلقة بالتمويل التعاوني وفق مقتضيات هذا القانون والنصوص ال
- المادة 54يُخبر مراقب الحسابات على الفور، هيئة المراقبة المعنية، بكل المخالفات أو البيانات غير الصحيحة التي يلاحظها أثناء قيامه بمهمته.
- المادة 55إذا تبين لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، أن مراقب الحسابات لم يتقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أو صدرت في حقه عقوبات ت