المادة 57
ف 1تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق مقتضيات هذا القانون والقانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل التعاوني من فئة «الاستثمار« .
ف 2تتحقق الهيئة المغربية لسوق الرساميل من احترام الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومناشير الهيئة المغربية لسوق الرساميل وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.
ف 3تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار ممارسة مهامها الرقابية، وفق مقتضيات القانون رقم 43.12 السالف الذكر، لإجراء المراقبة في عين المكان وعلى وثائق شركات التمويل التعاوني الخاضعة لمراقبتها، عن طريق أي عون محلف ومفوض من لدنها خصيصا لهذا الغرض.
ف 4يتعين على شركة التمويل التعاوني أن تحتفظ بمقرها الاجتماعي بجميع الوثائق اللازمة لمراقبتها ووضعها رهن إشارة الأعوان المنتدبين لهذا الغرض. وتحدد لائحة هذه الوثائق من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ف 5يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من شركات التمويل التعاوني تزويدها بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها.
ف 6تحدد بمنشور للهيئة المغربية لسوق الرساميل قائمة ومحتوى ونموذج هذه الوثائق ودعائمها، وكذا دورية وآجال توجيهها إليها.
طريقة الإحالةالمادة 57 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
الفرع الثاني: مراقبة شركات التمويل التعاوني
المادة 56 – المادة 60- المادة 56تخضع شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل التعاوني من فئتي «القرض» و«التبرع» لمراقبة بنك المغرب، وفق مقتضيات هذا القانون والقانون المشار اليه أعلاه رقم
- المادة 57تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق مقتضيات هذا القانون والقانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، شركات التمويل التعاوني المسيرة لم
- المادة 58يوجه بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، نتائج مراقبته وتوصياته إلى جهاز الإدارة بشركة التمويل التعاوني المعنية.
- المادة 59إذا كانت شركة التمويل التعاوني لا تقدم الضمانات الكافية فيما يخص موثوقية نظامها المعلوماتي أو نظام مراقبتها الداخلية المشار إليه في المادة 34 أعلاه أو تشوبها ثغ
- المادة 60يمكن لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، قبل الشروع في سحب الاعتماد للأسباب المشار إليها في المادة 14 أعلاه، أن يوجها أمرا بتدارك المخالفا