ج.ر 6967 · ص 1757
الباب الخامس: أحكام متفرقة
المادة 62
ف 1تلزم شركات التمويل التعاوني المعتمدة بالانخراط في جمعية مهنية تسمى «جمعية شـركـات الـتـمـويـل الـتعاوني» خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه.
ف 2تصادق السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، على النظام الأساسي للجمعية المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا على كل تغيير يطرأ عليه.
ف 3تعتبر الجمعية الممثل الوحيد لنشاط التمويل التعاوني ولأعضائها أمام السلطات العمومية وأمام كل هيئة وطنية أو أجنبية.
طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام متفرقة
المادة 61 – المادة 62- المادة 61تلزم شركة التمويل التعاوني ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تاريخ اعتمادها بأداء عمولة سنوية لفائدة هيئة المراقبة المختصة عن كل منصة تمويل تعاوني تقوم بتسييرها.
- المادة 62تلزم شركات التمويل التعاوني المعتمدة بالانخراط في جمعية مهنية تسمى «جمعية شـركـات الـتـمـويـل الـتعاوني» خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جما