مادة madda
FR
ج.ر 6967 · ص 1757

ف 1تلزم شركات التمويل التعاوني المعتمدة بالانخراط في جمعية مهنية تسمى «جمعية شـركـات الـتـمـويـل الـتعاوني» خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه.

ف 2تصادق السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، على النظام الأساسي للجمعية المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه وكذا على كل تغيير يطرأ عليه.

ف 3تعتبر الجمعية الممثل الوحيد لنشاط التمويل التعاوني ولأعضائها أمام السلطات العمومية وأمام كل هيئة وطنية أو أجنبية.

طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 15.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أحكام متفرقة

المادة 61 – المادة 62
  1. المادة 61تلزم شركة التمويل التعاوني ابتداء من السنة الخامسة التي تلي تاريخ اعتمادها بأداء عمولة سنوية لفائدة هيئة المراقبة المختصة عن كل منصة تمويل تعاوني تقوم بتسييرها.
  2. المادة 62تلزم شركات التمويل التعاوني المعتمدة بالانخراط في جمعية مهنية تسمى «جمعية شـركـات الـتـمـويـل الـتعاوني» خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جما
فهرس النص كاملا · 70 مادة