المادة 4
ف 1لا تعتبر الأموال المدفوعة من طرف المساهمين برسم عملية للتمويل التعاوني أموالا متلقاة من الجمهور كما تم تعريفها في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
ف 2لا تعتبر عمليات التمويل التعاوني من فئة «القرض» عمليات ائتمان أو عمليات في حكمها كما تم تنظيمها بموجب القانون رقم 103.12 السالف الذكر.
ف 3لا تطبق على عمليات التمويل التعاوني من فئة «الاستثمار» مقتضيات القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
ف 4لا تخضع عمليات التمويل التعاوني من فئة «التبرع» للمقتضيات التشريعية المتعلقة بجمع التبرعات من العموم لأغراض خيرية.
ف 5تستثنى من عمليات التمويل التعاوني الواردة في هذا القانون تلك التي تتخذ شكل تبرع فــي صـيـغـة وقـف كـمـا هـو مـنـظـم بـمـوجـب الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىالتمويل التعاوني عملية لجمع أموال من الجمهور، تقوم بها شركة للتمويل التعاوني من خلال إقامة علاقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويلها، عبر منصة إلكتر
- المادة 2يراد في مدلول هذا القانون، بما يلي:
- المادة 3تنجز المشاريع الممولة من خلال منصات التمويل التعاوني فوق التراب الوطني بما فيه مناطق التسريع الصناعي. ويمكن لهذه المشاريع أن تقام في بلد أجنبي وتحرر بعملات أجنب
- المادة 4لا تعتبر الأموال المدفوعة من طرف المساهمين برسم عملية للتمويل التعاوني أموالا متلقاة من الجمهور كما تم تعريفها في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان وا