ج.ر 6967 · ص 1757
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 3
ف 1تنجز المشاريع الممولة من خلال منصات التمويل التعاوني فوق التراب الوطني بما فيه مناطق التسريع الصناعي. ويمكن لهذه المشاريع أن تقام في بلد أجنبي وتحرر بعملات أجنبية.
ف 2وتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفية إقامة هذه المشاريع في بلد أجنبي أو بعمولات أجنبية.
ف 3تتم المساهمات الواردة من الخارج أو تلك الموجهة إلى تمويل مشاريع خارج التراب الوطني في احترام للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام الصرف.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىالتمويل التعاوني عملية لجمع أموال من الجمهور، تقوم بها شركة للتمويل التعاوني من خلال إقامة علاقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويلها، عبر منصة إلكتر
- المادة 2يراد في مدلول هذا القانون، بما يلي:
- المادة 3تنجز المشاريع الممولة من خلال منصات التمويل التعاوني فوق التراب الوطني بما فيه مناطق التسريع الصناعي. ويمكن لهذه المشاريع أن تقام في بلد أجنبي وتحرر بعملات أجنب
- المادة 4لا تعتبر الأموال المدفوعة من طرف المساهمين برسم عملية للتمويل التعاوني أموالا متلقاة من الجمهور كما تم تعريفها في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان وا