مادةmadda
FR
ج.ر 6967 · ص 1757

ف 1تنجز المشاريع الممولة من خلال منصات التمويل التعاوني فوق التراب الوطني بما فيه مناطق التسريع الصناعي. ويمكن لهذه المشاريع أن تقام في بلد أجنبي وتحرر بعملات أجنبية.

ف 2وتحدد بنص تنظيمي شروط وكيفية إقامة هذه المشاريع في بلد أجنبي أو بعمولات أجنبية.

ف 3تتم المساهمات الواردة من الخارج أو تلك الموجهة إلى تمويل مشاريع خارج التراب الوطني في احترام للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام الصرف.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 15.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىالتمويل التعاوني عملية لجمع أموال من الجمهور، تقوم بها شركة للتمويل التعاوني من خلال إقامة علاقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويلها، عبر منصة إلكتر
  2. المادة 2يراد في مدلول هذا القانون، بما يلي:
  3. المادة 3تنجز المشاريع الممولة من خلال منصات التمويل التعاوني فوق التراب الوطني بما فيه مناطق التسريع الصناعي. ويمكن لهذه المشاريع أن تقام في بلد أجنبي وتحرر بعملات أجنب
  4. المادة 4لا تعتبر الأموال المدفوعة من طرف المساهمين برسم عملية للتمويل التعاوني أموالا متلقاة من الجمهور كما تم تعريفها في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان وا
فهرس النص كاملا · 70 مادة