ج.ر 6967 · ص 1757
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 2
يراد في مدلول هذا القانون، بما يلي:
- –شركة التمويل التعاوني: شركة تجارية خاضعة للقانون المغربي تستجيب لـلـشـروط الواردة في المادة 7 أدناه، ويكون نشاطها الرئيسي هو تسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني؛
- –منصة التمويل التعاوني: موقع إلكتروني يربط بين حاملي مشاريع ومساهمين من أجل إنجاز إحدى عمليات التمويل التعاوني المشار إليها في المادة الأولى أعلاه؛
- –مشروع: مبادرة، ربحية أو غير ربحية، يحدد مسبقا غرضها ومدة ومبلغ إنجازها، يتقدم بها شخص أو مجموعة أشخاص، ذاتيين أو اعتباريين، يتوخون الحصول على تمويل تعاوني؛
- –حامل المشروع: كل شخص أو مجموعة أشخاص، ذاتيين أو اعتباريين، يعرضون مشروعا على منصة للتمويل التعاوني، بهدف الحصول على تمويل تعاوني؛
- –مساهم: كل شخص ذاتي أو اعتباري، مقيم أو غير مقيم، يساهم عن طريق منصة للتمويل التعاوني في تمويل مشروع معين. ويمكن للمساهم، حسب فئة عـمـلـيـة الـتـمـويـل الـتـعـاونـي، أن يكون مستثمرا في رأس المال أو مقرضا أو متبرعا؛
- –إشهار: كل عملية تواصل، بأي شكل أو أية وسيلة كانت، تنجز وتقدم على منصة للتمويل التعاوني تخص المشروع المشار إليه أعلاه وفق الشروط والشكليات الواردة في المادة 25 أدناه؛
- –المستثمر المساند: شخص ذاتي، يتوفر على خبرة أو تجربة أو كفاءة مهنية كافية في مجالي المال والاستثمار ويمتلك إمكانيات مالية تؤهله للمساهمة في إحدى عمليات التمويل التعاوني المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. وتحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات المتعلقة بنظام المستثمر المساند.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىالتمويل التعاوني عملية لجمع أموال من الجمهور، تقوم بها شركة للتمويل التعاوني من خلال إقامة علاقة بين حاملي مشاريع معينة وأشخاص يرغبون في تمويلها، عبر منصة إلكتر
- المادة 2يراد في مدلول هذا القانون، بما يلي:
- المادة 3تنجز المشاريع الممولة من خلال منصات التمويل التعاوني فوق التراب الوطني بما فيه مناطق التسريع الصناعي. ويمكن لهذه المشاريع أن تقام في بلد أجنبي وتحرر بعملات أجنب
- المادة 4لا تعتبر الأموال المدفوعة من طرف المساهمين برسم عملية للتمويل التعاوني أموالا متلقاة من الجمهور كما تم تعريفها في القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان وا