مادةmadda
FR
ج.ر 6967 · ص 1757
الباب الثاني: المتدخلون في عمليات التمويل التعاونيالفرع الأول: شركة التمويل التعاونيالقسم الفرعي الثالث: التزامات شركة التمويل التعاوني وقواعد اشتغالها

المادة 33

من قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني

ف 1يجب على شركة التمويل التعاوني إعداد تقرير سنوي عن كل منصة تمويل تعاوني تسيرها. ويجب أن يوضع التقرير السنوي رهن إشارة العموم قصد الاطلاع عليه على منصة التمويل التعاوني، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر الموالية لاختتام السنة المحاسبية التي تم برسمها إعداد التقرير.

ف 2توجه شركة التمويل التعاوني نسخة من التقرير المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وكذا إلى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، داخل الأجل المشار إليه أعلاه.

ف 3يحدد شكل ومضمون التقرير بمنشور لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.

ف 4تنشر شركة التمويل التعاوني كذلك على المنصة كل ثلاثة أشهر، بطريقة يسهل الولوج إليها انطلاقا من الصفحة الرئيسية، مؤشر الفشل المتمثل في نسبة فشل المشاريع المعروضة على المنصة والمسجلة خلال 36 شهرا الأخيرة وإذا شرعت الشركة في مزاولة نشاطها منذ أقل من 36 شهرا، خلال المدة التي تبتدئ من الشروع في مزاولة نشاطها.

ف 5تحدد بنص تنظيمي المعايير الخاصة باحتساب مؤشر الفشل.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 15.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثالث: التزامات شركة التمويل التعاوني وقواعد اشتغالها

المادة 27 – المادة 34
  1. المادة 27علاوة على الالتزامات التي تخضع لها شركة التمويل التعاوني فيما يخص تسيير المنصة والواردة في القسم الفرعي الثاني أعلاه، لا يجوز للشركة القيام بأي نشاط آخر غير ذلك
  2. المادة 28لا يجوز لشركة التمويل التعاوني المشاركة في عمليات تمويل تعاوني بصفتها مساهما أو حاملا لمشروع أو أن تمتلك أسهما أو حصصا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في رأسمال ا
  3. المادة 29يمنع على شركة التمويل التعاوني استعمال الأموال التي تم جمعها لفائدة مشروع معين لأغراض غير تلك التي خصصت لها.
  4. المادة 30تخضع شركة التمويل التعاوني لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ولا سيما للالتزامات المتعلقة بالإعلام واليقظة المفروضة عليها بموجب القانون المذك
  5. المادة 31يجوز لكل حامل مشروع أو مساهم يعتبر نفسه متضررا من جراء إخلال شركة التمويل التعاوني بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب أو ال
  6. المادة 32تنشر شركة التمويل التعاوني على منصة التمويل التعاوني، بطريقة يسهل ولوج العموم اليها انطلاقا من الصفحة الرئيسية وعلى جميع المراسلات وجميع الإعلانات كيفما كانت دع
  7. المادة 33يجب على شركة التمويل التعاوني إعداد تقرير سنوي عن كل منصة تمويل تعاوني تسيرها. ويجب أن يوضع التقرير السنوي رهن إشارة العموم قصد الاطلاع عليه على منصة التمويل ال
  8. المادة 34يجب على شركة التمويل التعاوني أن تتوفر، وفق الشروط المحددة بمنشور لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، على نظام للمراقبة الداخلية ملائم لها
فهرس النص كاملا · 70 مادة