ج.ر 6967 · ص 1757
الباب الثاني: المتدخلون في عمليات التمويل التعاونيالفرع الأول: شركة التمويل التعاونيالقسم الفرعي الثالث: التزامات شركة التمويل التعاوني وقواعد اشتغالها
المادة 30
ف 1تخضع شركة التمويل التعاوني لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ولا سيما للالتزامات المتعلقة بالإعلام واليقظة المفروضة عليها بموجب القانون المذكور.
ف 2ويجب عليها التقيد كذلك بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
القسم الفرعي الثالث: التزامات شركة التمويل التعاوني وقواعد اشتغالها
المادة 27 – المادة 34- المادة 27علاوة على الالتزامات التي تخضع لها شركة التمويل التعاوني فيما يخص تسيير المنصة والواردة في القسم الفرعي الثاني أعلاه، لا يجوز للشركة القيام بأي نشاط آخر غير ذلك
- المادة 28لا يجوز لشركة التمويل التعاوني المشاركة في عمليات تمويل تعاوني بصفتها مساهما أو حاملا لمشروع أو أن تمتلك أسهما أو حصصا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في رأسمال ا
- المادة 29يمنع على شركة التمويل التعاوني استعمال الأموال التي تم جمعها لفائدة مشروع معين لأغراض غير تلك التي خصصت لها.
- المادة 30تخضع شركة التمويل التعاوني لأحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال ولا سيما للالتزامات المتعلقة بالإعلام واليقظة المفروضة عليها بموجب القانون المذك
- المادة 31يجوز لكل حامل مشروع أو مساهم يعتبر نفسه متضررا من جراء إخلال شركة التمويل التعاوني بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن يرفع الأمر إلى بنك المغرب أو ال
- المادة 32تنشر شركة التمويل التعاوني على منصة التمويل التعاوني، بطريقة يسهل ولوج العموم اليها انطلاقا من الصفحة الرئيسية وعلى جميع المراسلات وجميع الإعلانات كيفما كانت دع
- المادة 33يجب على شركة التمويل التعاوني إعداد تقرير سنوي عن كل منصة تمويل تعاوني تسيرها. ويجب أن يوضع التقرير السنوي رهن إشارة العموم قصد الاطلاع عليه على منصة التمويل ال
- المادة 34يجب على شركة التمويل التعاوني أن تتوفر، وفق الشروط المحددة بمنشور لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، على نظام للمراقبة الداخلية ملائم لها