مادةmadda
FR
ج.ر 6967 · ص 1757
الباب الثاني: المتدخلون في عمليات التمويل التعاونيالفرع الثاني: المؤسسة الماسكة للحسابات

المادة 35

من قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني

ف 1تبرم شركة التمويل التعاوني، من أجل مزاولة أنشطة منصة التمويل التعاوني، عقد خدمات مع مؤسسة ائتمان ماسكة للحسابات معتمدة من طرف بنك المغرب، تسمى بعده بالمؤسسة الماسكة للحسابات.

ف 2تحدد البنود الدنيا لعقد الخدمات السالف الذكر بمنشور لبنك المغرب.

طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 15.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: المؤسسة الماسكة للحسابات

المادة 35 – المادة 39
  1. المادة 35تبرم شركة التمويل التعاوني، من أجل مزاولة أنشطة منصة التمويل التعاوني، عقد خدمات مع مؤسسة ائتمان ماسكة للحسابات معتمدة من طرف بنك المغرب، تسمى بعده بالمؤسسة الم
  2. المادة 36يجب على شركة التمويل التعاوني أن تفتح، لكل مشروع مقدم، حسابا خاصا لدى المؤسسة الماسكة للحسابات. ويخصص هذا الحساب حصرا لإيداع الأموال التي تم جمعها لفائدة كل مشر
  3. المادة 37تقوم المؤسسة الماسكة للحسابات بتنفيذ قرارات شركة التمويل التعاوني المتعلقة بالاقتطاعات وبتحويل الأموال، كما تمسك كشوفات عمليات التمويل التعاوني المنجزة لفائدة م
  4. المادة 38لا يمكن أن تكون الأموال التي تم جمعها في إطار عملية تمويل تعاوني محل أي مسطرة حجز مقامة من لدن المؤسسة الماسكة للحسابات أو دائني شركة التمويل التعاوني.
  5. المادة 39تـعتبر شركة التمويل التعاوني والمؤسسة الماسكة للحسابات مسؤولتين، بصفة فردية أو تضامنية، حسب الحالة، إزاء المساهمين وحاملي المشاريع والأغيار عن المخالفات للأحكام
فهرس النص كاملا · 70 مادة