ج.ر 6967 · ص 1757
الباب الثاني: المتدخلون في عمليات التمويل التعاونيالفرع الثاني: المؤسسة الماسكة للحسابات
المادة 37
ف 1تقوم المؤسسة الماسكة للحسابات بتنفيذ قرارات شركة التمويل التعاوني المتعلقة بالاقتطاعات وبتحويل الأموال، كما تمسك كشوفات عمليات التمويل التعاوني المنجزة لفائدة منصة التمويل التعاوني.
ف 2تتحقق المؤسسة الماسكة للحسابات، قبل تنفيذ هذه القرارات، من مطابقتها لمقتضيات هذا القانون ولنظام تسيير المنصة.
ف 3يجب على المؤسسة الماسكة للحسابات أن تبلغ فورا هيئة المراقبة المعنية بأي مخالفة تعاينها أو بلغت إلى علمها خلال ممارسة أنشطتها.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
الفرع الثاني: المؤسسة الماسكة للحسابات
المادة 35 – المادة 39- المادة 35تبرم شركة التمويل التعاوني، من أجل مزاولة أنشطة منصة التمويل التعاوني، عقد خدمات مع مؤسسة ائتمان ماسكة للحسابات معتمدة من طرف بنك المغرب، تسمى بعده بالمؤسسة الم
- المادة 36يجب على شركة التمويل التعاوني أن تفتح، لكل مشروع مقدم، حسابا خاصا لدى المؤسسة الماسكة للحسابات. ويخصص هذا الحساب حصرا لإيداع الأموال التي تم جمعها لفائدة كل مشر
- المادة 37تقوم المؤسسة الماسكة للحسابات بتنفيذ قرارات شركة التمويل التعاوني المتعلقة بالاقتطاعات وبتحويل الأموال، كما تمسك كشوفات عمليات التمويل التعاوني المنجزة لفائدة م
- المادة 38لا يمكن أن تكون الأموال التي تم جمعها في إطار عملية تمويل تعاوني محل أي مسطرة حجز مقامة من لدن المؤسسة الماسكة للحسابات أو دائني شركة التمويل التعاوني.
- المادة 39تـعتبر شركة التمويل التعاوني والمؤسسة الماسكة للحسابات مسؤولتين، بصفة فردية أو تضامنية، حسب الحالة، إزاء المساهمين وحاملي المشاريع والأغيار عن المخالفات للأحكام