ج.ر 6967 · ص 1757
الباب الثاني: المتدخلون في عمليات التمويل التعاونيالفرع الأول: شركة التمويل التعاونيالقسم الفرعي الأول: مهام شركة التمويل التعاوني وتأسيسها واعتمادها
المادة 13
ف 1كـل تـغـيـيـر فـي مـراقبة شركة التمويل التعاوني أو في شكلها القانوني أو كل اندماج أو ضم لشركتين للتمويل التعاوني أو أكثر، يتطلب الحصول على اعتماد جديد يمنح طبقا لمقتضيات هذا الباب.
ف 2تكون مراقبة شركة التمويل التعاوني ناتجة حسب مدلول هذه المادة على إحدى الحالات الآتية:
- –الحيازة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لقسط من رأس المال يخول أغلبية حقوق التصويت بالجمعيات العامة؛
- –قـدرة الـتـوفـر عـلـى أغـلـبـيـة حـقـوق التصويت عملا باتفاق يبرم مع شركاء أو مساهمين آخرين؛
- –الممارسة لسلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة بالاشتراك مع عدد محدود من الشركاء أو المساهمين؛
- –الـممارسة لسلطة الإدارة أو التسيير أو الرقابة عملا بأحكام نصوص تشريعية أو نظامية أو تعاقدية؛
- –القدرة على اتخاذ القرارات بمجالس الجمعيات العامة عن طريق حقوق التصويت.
ف 3يخضع كل تغيير للمقر الاجتماعي للشركة أو محل نشاطها الفعلي داخل التراب الوطني، لموافقة مسبقة من لدن بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة. ويؤخذ بعين الاعتبار، عند دراسة هذا التغيير، آثاره على تنظيم الشركة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: مهام شركة التمويل التعاوني وتأسيسها واعتمادها
المادة 5 – المادة 15- المادة 5يقوم النشاط الرئيسي لشركة التمويل التعاوني على إحداث وتسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني، من فئات مختلفة. ولهذه الغاية، يجب أن تعد شركة التمويل التعاوني مشروع
- المادة 6علاوة على نشاطها الرئيسي، يجوز لشركة التمويل التعاوني مزاولة الأنشطة ذات الصلة التالية:
- المادة 7يجب أن تؤسس شركة التمويل التعاوني في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
- المادة 8يجب على كل شركة تمويل تعاوني تنجز عمليات من صنف «القرض» أو صنف «التبرع» أن تحصل قبل مزاولة نشاطها على اعتماد يسلم من طرف بنك المغرب.
- المادة 9يوجه مؤسسو شركة التمويل التعاوني طلب الاعتماد إلى بنك المغرب أو إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، مرفقا بملف يتضمن الوثائق والمعلومات المتعلقة بالم
- المادة 10بالإضافة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها في مواد أخرى من هذا القانون، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير منصة التمويل التعاوني على الأقل، البيانات والوثائق التال
- المادة 11يتحقق بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، من أن الشركة طالبة الاعتماد ومسيريها يستوفون الشروط الواردة في المادة 7 أعلاه.
- المادة 12يبلغ بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، مقرر منح الاعتماد أو رفضه المعلل إلى الشركة المتقدمة بالطلب، داخل الأجل المشار إليه في المادة 11 أ
- المادة 13كـل تـغـيـيـر فـي مـراقبة شركة التمويل التعاوني أو في شكلها القانوني أو كل اندماج أو ضم لشركتين للتمويل التعاوني أو أكثر، يتطلب الحصول على اعتماد جديد يمنح طبقا
- المادة 14يمكن سحب اعتماد شركة التمويل التعاوني من لدن بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، في الحالات التالية:
- المادة 15يتولى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، إعداد وتحيين قائمة تسجل فيها شركات التمويل التعاوني المعتمدة. وتنشر هذه القائمة، حسب الحالة، على