المادة 7
ف 1يجب أن تؤسس شركة التمويل التعاوني في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
ف 2تخضع الشركة، من أجل ممارسة الأنشطة الواردة في هذا القانون، للشروط التالية:
ف 31-أن يكون نشاطها الرئيسي تسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني؛
ف 42-أن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب؛
ف 53-أن يكون رأسمال الشركة محررا بالكامل عند تأسيسها وأن لا يقل عن ثلاثمائة ألف (300.000) درهم؛
ف 64-أن تقدم الضمانات الكافية المتعلقة بتنظيمها ومواردها البشرية والتقنية وأداء نظامها المعلوماتي؛
ف 75-أن لا يكون من ضمن مسيري الشركة أشخاص صدرت في حقهم عقوبات تـأديـبية او احكام قضائية بالمنع بمناسبة مزاولة أنشطتهم قبل تأسيس الشركة أو تمت إدانتهم بموجب أحكام قضائية نهائية عن جناية أو عن جنحة تمس بالمروءة والشرف أو الأمانة؛
ف 86-أن يكون من ضمن مسيري الشركة أشخاص يتوفرون على كفاءات مهنية تتلاءم مع الأنشطة المزمع القيام بها.
ف 9تحدد كيفيات تطبيق البندين 4 و 6 من هذه المادة بنص تنظيمي، باقتراح من بنك المغرب أو من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.
ف 10يجب على شركة التمويل التعاوني أن تظل مستوفية للشروط المذكورة أعلاه، طيلة مدة مزاولة نشاطها.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: مهام شركة التمويل التعاوني وتأسيسها واعتمادها
المادة 5 – المادة 15- المادة 5يقوم النشاط الرئيسي لشركة التمويل التعاوني على إحداث وتسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني، من فئات مختلفة. ولهذه الغاية، يجب أن تعد شركة التمويل التعاوني مشروع
- المادة 6علاوة على نشاطها الرئيسي، يجوز لشركة التمويل التعاوني مزاولة الأنشطة ذات الصلة التالية:
- المادة 7يجب أن تؤسس شركة التمويل التعاوني في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
- المادة 8يجب على كل شركة تمويل تعاوني تنجز عمليات من صنف «القرض» أو صنف «التبرع» أن تحصل قبل مزاولة نشاطها على اعتماد يسلم من طرف بنك المغرب.
- المادة 9يوجه مؤسسو شركة التمويل التعاوني طلب الاعتماد إلى بنك المغرب أو إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، مرفقا بملف يتضمن الوثائق والمعلومات المتعلقة بالم
- المادة 10بالإضافة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها في مواد أخرى من هذا القانون، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير منصة التمويل التعاوني على الأقل، البيانات والوثائق التال
- المادة 11يتحقق بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، من أن الشركة طالبة الاعتماد ومسيريها يستوفون الشروط الواردة في المادة 7 أعلاه.
- المادة 12يبلغ بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، مقرر منح الاعتماد أو رفضه المعلل إلى الشركة المتقدمة بالطلب، داخل الأجل المشار إليه في المادة 11 أ
- المادة 13كـل تـغـيـيـر فـي مـراقبة شركة التمويل التعاوني أو في شكلها القانوني أو كل اندماج أو ضم لشركتين للتمويل التعاوني أو أكثر، يتطلب الحصول على اعتماد جديد يمنح طبقا
- المادة 14يمكن سحب اعتماد شركة التمويل التعاوني من لدن بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، في الحالات التالية:
- المادة 15يتولى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، إعداد وتحيين قائمة تسجل فيها شركات التمويل التعاوني المعتمدة. وتنشر هذه القائمة، حسب الحالة، على