مادة madda
FR
ج.ر 6967 · ص 1757
الباب الثاني: المتدخلون في عمليات التمويل التعاونيالفرع الأول: شركة التمويل التعاونيالقسم الفرعي الأول: مهام شركة التمويل التعاوني وتأسيسها واعتمادها

المادة 10

من قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني

ف 1بالإضافة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها في مواد أخرى من هذا القانون، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير منصة التمويل التعاوني على الأقل، البيانات والوثائق التالية:

  1. –اسم منصة التمويل التعاوني واسم شركة التمويل التعاوني والمؤسسة الماسكة للحسابات وعنوان مقر كل منهما؛
  2. –فئة عمليات التمويل التعاوني المستهدفة؛
  3. –شروط وكيفيات اشتغال منصة التمويل التعاوني؛
  4. –وصف التصميم التقني لمنصة التمويل التعاوني؛
  5. –شروط أداء مستحقات شركة التمويل التعاوني وكيفياته؛
  6. –كيفيات وطبيعة المعلومات التي يتعين تقديمها بشكل دوري للمساهمين وللعموم؛
  7. –الشروط الدنيا التي يجب التنصيص عليها في العقد النموذجي للتمويل التعاوني؛
  8. –نموذج مذكرة تقديم المشاريع؛
  9. –مساطر تدبير تنازع المصالح؛
  10. –كيفيات معالجة الشكايات؛
  11. –كل معلومة تعتبرها الشركة مفيدة لتقييم نشاطها.

ف 2يخضع كل تغيير يطال نظام تسيير منصة التمويل التعاوني للموافقة المسبقة لبنك المغرب أو للهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 15.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الأول: مهام شركة التمويل التعاوني وتأسيسها واعتمادها

المادة 5 – المادة 15
  1. المادة 5يقوم النشاط الرئيسي لشركة التمويل التعاوني على إحداث وتسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني، من فئات مختلفة. ولهذه الغاية، يجب أن تعد شركة التمويل التعاوني مشروع
  2. المادة 6علاوة على نشاطها الرئيسي، يجوز لشركة التمويل التعاوني مزاولة الأنشطة ذات الصلة التالية:
  3. المادة 7يجب أن تؤسس شركة التمويل التعاوني في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
  4. المادة 8يجب على كل شركة تمويل تعاوني تنجز عمليات من صنف «القرض» أو صنف «التبرع» أن تحصل قبل مزاولة نشاطها على اعتماد يسلم من طرف بنك المغرب.
  5. المادة 9يوجه مؤسسو شركة التمويل التعاوني طلب الاعتماد إلى بنك المغرب أو إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، مرفقا بملف يتضمن الوثائق والمعلومات المتعلقة بالم
  6. المادة 10بالإضافة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها في مواد أخرى من هذا القانون، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير منصة التمويل التعاوني على الأقل، البيانات والوثائق التال
  7. المادة 11يتحقق بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، من أن الشركة طالبة الاعتماد ومسيريها يستوفون الشروط الواردة في المادة 7 أعلاه.
  8. المادة 12يبلغ بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، مقرر منح الاعتماد أو رفضه المعلل إلى الشركة المتقدمة بالطلب، داخل الأجل المشار إليه في المادة 11 أ
  9. المادة 13كـل تـغـيـيـر فـي مـراقبة شركة التمويل التعاوني أو في شكلها القانوني أو كل اندماج أو ضم لشركتين للتمويل التعاوني أو أكثر، يتطلب الحصول على اعتماد جديد يمنح طبقا
  10. المادة 14يمكن سحب اعتماد شركة التمويل التعاوني من لدن بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، في الحالات التالية:
  11. المادة 15يتولى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، إعداد وتحيين قائمة تسجل فيها شركات التمويل التعاوني المعتمدة. وتنشر هذه القائمة، حسب الحالة، على
فهرس النص كاملا · 70 مادة