المادة 14
ف 1يمكن سحب اعتماد شركة التمويل التعاوني من لدن بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، في الحالات التالية:
- –بناء على طلب من شركة التمويل التعاوني؛
- –عدم شروع شركة التمويل التعاوني في مزاولة نشاطها الرئيسي بعد انصرام ثمانية عشر (18) شهرا من تاريخ اعتمادها؛
- –توقف شركة التمويل التعاوني عن مزاولة نشاط تسيير المنصة لمدة تفوق اثني عشر
ف 2(12) شهرا تحتسب ابتداء من تاريخ آخر عملية تمويل تعاوني؛
- –الخرق المتعمد لشركة التمويل التعاوني لمقتضيات المواد 7 و 17 و 18 من هذا القانون؛
- –عـنـدمـا تـكـون شـركة التمويل التعاوني موضوع مقرر بفتح مسطرة للتسوية أو للتصفية القضائية.
ف 3يترتب على سحب الاعتماد، شطب الشركة من قائمة شركات التمويل التعاوني المشار إليها في المادة 15 أدناه، وكذا إغلاق جميع المنصات التي تسيرها الشركة ونقل أنشطتها إلى شركة أو عدة شركات للتمويل التعاوني، يعينها بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة. ويتم سحب الاعتماد المذكور بمقرر معلل ويبلغ وفق نفس شكليات منحه.
ف 4في حالة سحب الاعتماد، يتعين على بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل حسب الحالة، التأكد من أن شركة التمويل التعاوني المعنية قد اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لحماية مصالح المساهمين وحاملي المشاريع.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: مهام شركة التمويل التعاوني وتأسيسها واعتمادها
المادة 5 – المادة 15- المادة 5يقوم النشاط الرئيسي لشركة التمويل التعاوني على إحداث وتسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني، من فئات مختلفة. ولهذه الغاية، يجب أن تعد شركة التمويل التعاوني مشروع
- المادة 6علاوة على نشاطها الرئيسي، يجوز لشركة التمويل التعاوني مزاولة الأنشطة ذات الصلة التالية:
- المادة 7يجب أن تؤسس شركة التمويل التعاوني في شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.
- المادة 8يجب على كل شركة تمويل تعاوني تنجز عمليات من صنف «القرض» أو صنف «التبرع» أن تحصل قبل مزاولة نشاطها على اعتماد يسلم من طرف بنك المغرب.
- المادة 9يوجه مؤسسو شركة التمويل التعاوني طلب الاعتماد إلى بنك المغرب أو إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، مرفقا بملف يتضمن الوثائق والمعلومات المتعلقة بالم
- المادة 10بالإضافة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها في مواد أخرى من هذا القانون، يجب أن يتضمن مشروع نظام تسيير منصة التمويل التعاوني على الأقل، البيانات والوثائق التال
- المادة 11يتحقق بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، من أن الشركة طالبة الاعتماد ومسيريها يستوفون الشروط الواردة في المادة 7 أعلاه.
- المادة 12يبلغ بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، مقرر منح الاعتماد أو رفضه المعلل إلى الشركة المتقدمة بالطلب، داخل الأجل المشار إليه في المادة 11 أ
- المادة 13كـل تـغـيـيـر فـي مـراقبة شركة التمويل التعاوني أو في شكلها القانوني أو كل اندماج أو ضم لشركتين للتمويل التعاوني أو أكثر، يتطلب الحصول على اعتماد جديد يمنح طبقا
- المادة 14يمكن سحب اعتماد شركة التمويل التعاوني من لدن بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، في الحالات التالية:
- المادة 15يتولى بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، إعداد وتحيين قائمة تسجل فيها شركات التمويل التعاوني المعتمدة. وتنشر هذه القائمة، حسب الحالة، على