ج.ر 6967 · ص 1757
الباب الثاني: المتدخلون في عمليات التمويل التعاونيالفرع الأول: شركة التمويل التعاونيالقسم الفرعي الثاني: تسيير منصات التمويل التعاوني من طرف شركات التمويل التعاوني
المادة 22
ف 1يجب على شركة التمويل التعاوني، قبل إطلاق أي عملية تمويل تعاوني، القيام على وجه الخصوص بما يلي:
- –التأكد من مطابقة مذكرة تقديم المشروع لمقتضيات هذا القانون ولنظام تسيير منصة التمويل التعاوني والتحقق من انسجامها ووضوحها؛
- –التحقق من هوية حامل المشروع ومن هوية مسيري الشركة عند الاقتضاء، والتأكد من كونهم ليسوا موضوع أي منع أو إدانة تتعلق بوسائل الأداء وأنهم لم يكونوا موضوع حكم نهائي بالإدانة له علاقة بممارسة أنشطتهم؛
- –التأكد من استيفاء ومطابقة الوثائق القانونية لحامل المشروع بالنسبة للأشخاص الاعتباريين؛
- –التأكد من قبول حامل المشروع بنظام تسيير منصة التمويل التعاوني والشروط الخاصة بعملية التمويل التعاوني المستهدفة؛
- –التأكد من معرفة حامل المشروع بنمط اشتغال فئة التمويل التعاوني المستهدفة والمخاطر المرتبطة بها والالتزامات المترتبة عنها ولا سيما تجاه المساهمين؛
ف 2عندما لا يدلي حامل المشروع بالمعلومات المطلوبة، يمكن اعتبار العرض المقدم من طرفه غير ملائم لوضعه على منصة التمويل التعاوني.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 15.18 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: تسيير منصات التمويل التعاوني من طرف شركات التمويل التعاوني
المادة 16 – المادة 26- المادة 16تصنف منصات التمويل التعاوني إلى فئات، حسب طبيعة عمليات التمويل التعاوني التي تنجزمن خلالها. ويمكن أن تكون منصات قرض أو استثمار أو تبرع.
- المادة 17يمكن لعمليات التمويل التعاوني أن تشمل مشاريع ربحية أو غير ربحية، تتعلق بجميع الأنشطة المشروعة، باستثناء تلك التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
- المادة 18مع مراعاة مقتضيات المادة 17 أعلاه، يمكن لأي شخص ذاتي أو اعتباري اللجوء إلى عمليات للتمويل التعاوني، باستثناء الشركات والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب طبق
- المادة 19يجب على شركة التمويل التعاوني تسيير المنصة لمصلحة الأطراف المعنية بالمشروع ووفق مقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ونظام تسيير المنصة المذكورة.
- المادة 20يجب على شركة التمويل التعاوني وضع مساطر مبسطة، من أجل عرض مشاريع للتمويل وكذا تسجيل أي مساهم من المساهمين أو تراجعه، وفق الكيفيات المحددة في نظام تسيير المنصة.
- المادة 21تقوم شركة التمويل التعاوني، لأغراض تسيير منصتها، بجميع التدابير اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، ولا سيما:
- المادة 22يجب على شركة التمويل التعاوني، قبل إطلاق أي عملية تمويل تعاوني، القيام على وجه الخصوص بما يلي:
- المادة 23يجب على شركة التمويل التعاوني، قبل قبول تسجيل أي مساهم على منصة التمويل التعاوني، التأكد على الخصوص مما يلي:
- المادة 24يجب على شركة التمويل التعاوني، قبل إبرام أي عقد تمويل تعاوني، التأكد على وجه الخصوص، مما يلي:
- المادة 25يجب على شركة التمويل التعاوني إخبار الجمهور بطريقة واضحة ومفهومة عن طريق المنصة بما يلي:
- المادة 26يجب على شركة التمويل التعاوني أن تضع رهن إشارة المساهمين، بالنسبة لكل مشروع ممول، بيانا دوريا يمكن من تتبع تقدم عملية تمويل المشروع والمساهمات التي تم جمعها وفق