مادة madda
FR
الباب الثاني: أحكام خاصة بالتعليم بالمراسلة

المادة 26

من القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص

ف 1يتم الانتساب إلى مؤسسات التعليم بالمراسلة بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والتلميذ أو الطالب أو ولي أمره، تحدد فيه حقوق وواجبات المتعاقدين.

ف 2ويجب أن يتضمن العقد بوجه خاص شروط تلقين التعليم بالمراسلة، ولا سيما ما يتعلق بخدمات المساعدة التربوية والتعليمية المتعلقة بطرق العمل والأشغال والتمارين وعملية التصحيح.

ف 3ويجب أن يلحق بالعقد تصميم الوحدات الدراسية ومدة كل منها ومستوى المعلومات الواجب توفرها لدى التلميذ أو الطالب للاستفادة من البرنامج المعد له.

ف 4ويتم احتساب نفقات الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الضرورية لتلقين هذا النوع من التعليم على حدة ويكون ذلك بثمن كلفتها.

ف 5ويكون باطلا كل عقد لم يتضمن البيانات الواردة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 15.86 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام خاصة بالتعليم بالمراسلة

المادة 25 – المادة 28
  1. المادة 25تسري على مؤسسات التعليم بالمراسلة الأحكام الواردة في هذا القانون عدا ما هو مقرر منها في المواد 6 و 8 و 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والمواد 14 و 15 و 17 و 22
  2. المادة 26يتم الانتساب إلى مؤسسات التعليم بالمراسلة بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والتلميذ أو الطالب أو ولي أمره، تحدد فيه حقوق وواجبات المتعاقدين.
  3. المادة 27يجب ألا يتجاوز المبلغ المدفوع مقدما نسبة ثلاثين بالمائة (30%) من مجموع المبلغ المتفق عليه، وذلك دون احتساب قيمة الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الأخرى.
  4. المادة 28يجوز للتلميذ أو الطالب أو ولي أمره فسخ العقد بصفة انفرادية خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الشروع في العمل به وذلك مقابل تعويض لا يزيد على ثلاثين بالمائة (30%)
فهرس النص كاملا · 37 مادة