المادة 26
من القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص
ف 1يتم الانتساب إلى مؤسسات التعليم بالمراسلة بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والتلميذ أو الطالب أو ولي أمره، تحدد فيه حقوق وواجبات المتعاقدين.
ف 2ويجب أن يتضمن العقد بوجه خاص شروط تلقين التعليم بالمراسلة، ولا سيما ما يتعلق بخدمات المساعدة التربوية والتعليمية المتعلقة بطرق العمل والأشغال والتمارين وعملية التصحيح.
ف 3ويجب أن يلحق بالعقد تصميم الوحدات الدراسية ومدة كل منها ومستوى المعلومات الواجب توفرها لدى التلميذ أو الطالب للاستفادة من البرنامج المعد له.
ف 4ويتم احتساب نفقات الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الضرورية لتلقين هذا النوع من التعليم على حدة ويكون ذلك بثمن كلفتها.
ف 5ويكون باطلا كل عقد لم يتضمن البيانات الواردة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 15.86 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام خاصة بالتعليم بالمراسلة
المادة 25 – المادة 28- المادة 25تسري على مؤسسات التعليم بالمراسلة الأحكام الواردة في هذا القانون عدا ما هو مقرر منها في المواد 6 و 8 و 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والمواد 14 و 15 و 17 و 22
- المادة 26يتم الانتساب إلى مؤسسات التعليم بالمراسلة بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والتلميذ أو الطالب أو ولي أمره، تحدد فيه حقوق وواجبات المتعاقدين.
- المادة 27يجب ألا يتجاوز المبلغ المدفوع مقدما نسبة ثلاثين بالمائة (30%) من مجموع المبلغ المتفق عليه، وذلك دون احتساب قيمة الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الأخرى.
- المادة 28يجوز للتلميذ أو الطالب أو ولي أمره فسخ العقد بصفة انفرادية خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الشروع في العمل به وذلك مقابل تعويض لا يزيد على ثلاثين بالمائة (30%)