المادة 28
من القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص
ف 1يجوز للتلميذ أو الطالب أو ولي أمره فسخ العقد بصفة انفرادية خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الشروع في العمل به وذلك مقابل تعويض لا يزيد على ثلاثين بالمائة (30%) من المبلغ المتفق عليه في العقد دون احتساب تكاليف الأدوات والكتب والوسائل التعليمية الأخرى.
ف 2ويجوز لمؤسسة التعليم بالمراسلة الاحتفاظ في حدود هذه النسبة بالمبالغ المدفوعة من لدن التلميذ أو الطالب أو ولي أمره.
ف 3وللتلميذ أو الطالب أو ولي أمرهما فسخ العقد من غير تعويض إذا عاق التلميذ أو الطالب عائق عن متابعة التكوين أو التعليم بسبب قوة قاهرة.
ف 4وللتلميذ أو الطالب أن يحتفظ في حالة فسخ العقد بالكتب والأدوات المسلمة له بعد دفع ثمنها بحسب القيمة المحددة في العقد.
ف 5ويكون باطلا كل شرط مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 15.86 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام خاصة بالتعليم بالمراسلة
المادة 25 – المادة 28- المادة 25تسري على مؤسسات التعليم بالمراسلة الأحكام الواردة في هذا القانون عدا ما هو مقرر منها في المواد 6 و 8 و 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والمواد 14 و 15 و 17 و 22
- المادة 26يتم الانتساب إلى مؤسسات التعليم بالمراسلة بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والتلميذ أو الطالب أو ولي أمره، تحدد فيه حقوق وواجبات المتعاقدين.
- المادة 27يجب ألا يتجاوز المبلغ المدفوع مقدما نسبة ثلاثين بالمائة (30%) من مجموع المبلغ المتفق عليه، وذلك دون احتساب قيمة الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الأخرى.
- المادة 28يجوز للتلميذ أو الطالب أو ولي أمره فسخ العقد بصفة انفرادية خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الشروع في العمل به وذلك مقابل تعويض لا يزيد على ثلاثين بالمائة (30%)