مادةmadda
FR
الباب الثاني: أحكام خاصة بالتعليم بالمراسلة

المادة 28

من القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص

ف 1يجوز للتلميذ أو الطالب أو ولي أمره فسخ العقد بصفة انفرادية خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الشروع في العمل به وذلك مقابل تعويض لا يزيد على ثلاثين بالمائة (30%) من المبلغ المتفق عليه في العقد دون احتساب تكاليف الأدوات والكتب والوسائل التعليمية الأخرى.

ف 2ويجوز لمؤسسة التعليم بالمراسلة الاحتفاظ في حدود هذه النسبة بالمبالغ المدفوعة من لدن التلميذ أو الطالب أو ولي أمره.

ف 3وللتلميذ أو الطالب أو ولي أمرهما فسخ العقد من غير تعويض إذا عاق التلميذ أو الطالب عائق عن متابعة التكوين أو التعليم بسبب قوة قاهرة.

ف 4وللتلميذ أو الطالب أن يحتفظ في حالة فسخ العقد بالكتب والأدوات المسلمة له بعد دفع ثمنها بحسب القيمة المحددة في العقد.

ف 5ويكون باطلا كل شرط مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 15.86 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام خاصة بالتعليم بالمراسلة

المادة 25 – المادة 28
  1. المادة 25تسري على مؤسسات التعليم بالمراسلة الأحكام الواردة في هذا القانون عدا ما هو مقرر منها في المواد 6 و 8 و 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والمواد 14 و 15 و 17 و 22
  2. المادة 26يتم الانتساب إلى مؤسسات التعليم بالمراسلة بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والتلميذ أو الطالب أو ولي أمره، تحدد فيه حقوق وواجبات المتعاقدين.
  3. المادة 27يجب ألا يتجاوز المبلغ المدفوع مقدما نسبة ثلاثين بالمائة (30%) من مجموع المبلغ المتفق عليه، وذلك دون احتساب قيمة الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الأخرى.
  4. المادة 28يجوز للتلميذ أو الطالب أو ولي أمره فسخ العقد بصفة انفرادية خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الشروع في العمل به وذلك مقابل تعويض لا يزيد على ثلاثين بالمائة (30%)
فهرس النص كاملا · 37 مادة