مادة madda
FR
الباب الثاني: أحكام خاصة بالتعليم بالمراسلة

المادة 27

من القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص

ف 1يجب ألا يتجاوز المبلغ المدفوع مقدما نسبة ثلاثين بالمائة (30%) من مجموع المبلغ المتفق عليه، وذلك دون احتساب قيمة الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الأخرى.

ف 2وإذا كانت مدة الدراسة تفوق اثني عشر شهرا، تحسب نسبة الثلاثين بالمائة (30 %) على أساس المبلغ الواجب دفعه عن السنة الدراسية الأولى كما ينص عليه تصميم الوحدات الدراسية.

ف 3ويكون باطلا كل شرط مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المادة.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 15.86 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام خاصة بالتعليم بالمراسلة

المادة 25 – المادة 28
  1. المادة 25تسري على مؤسسات التعليم بالمراسلة الأحكام الواردة في هذا القانون عدا ما هو مقرر منها في المواد 6 و 8 و 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والمواد 14 و 15 و 17 و 22
  2. المادة 26يتم الانتساب إلى مؤسسات التعليم بالمراسلة بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والتلميذ أو الطالب أو ولي أمره، تحدد فيه حقوق وواجبات المتعاقدين.
  3. المادة 27يجب ألا يتجاوز المبلغ المدفوع مقدما نسبة ثلاثين بالمائة (30%) من مجموع المبلغ المتفق عليه، وذلك دون احتساب قيمة الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الأخرى.
  4. المادة 28يجوز للتلميذ أو الطالب أو ولي أمره فسخ العقد بصفة انفرادية خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الشروع في العمل به وذلك مقابل تعويض لا يزيد على ثلاثين بالمائة (30%)
فهرس النص كاملا · 37 مادة