الباب الثاني: أحكام خاصة بالتعليم بالمراسلة
المادة 27
من القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص
ف 1يجب ألا يتجاوز المبلغ المدفوع مقدما نسبة ثلاثين بالمائة (30%) من مجموع المبلغ المتفق عليه، وذلك دون احتساب قيمة الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الأخرى.
ف 2وإذا كانت مدة الدراسة تفوق اثني عشر شهرا، تحسب نسبة الثلاثين بالمائة (30 %) على أساس المبلغ الواجب دفعه عن السنة الدراسية الأولى كما ينص عليه تصميم الوحدات الدراسية.
ف 3ويكون باطلا كل شرط مخالف لما هو منصوص عليه في هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 15.86 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام خاصة بالتعليم بالمراسلة
المادة 25 – المادة 28- المادة 25تسري على مؤسسات التعليم بالمراسلة الأحكام الواردة في هذا القانون عدا ما هو مقرر منها في المواد 6 و 8 و 9 والفقرة الثالثة من المادة 10 والمواد 14 و 15 و 17 و 22
- المادة 26يتم الانتساب إلى مؤسسات التعليم بالمراسلة بموجب عقد يبرم بين المؤسسة والتلميذ أو الطالب أو ولي أمره، تحدد فيه حقوق وواجبات المتعاقدين.
- المادة 27يجب ألا يتجاوز المبلغ المدفوع مقدما نسبة ثلاثين بالمائة (30%) من مجموع المبلغ المتفق عليه، وذلك دون احتساب قيمة الكتب والأدوات والوسائل التعليمية الأخرى.
- المادة 28يجوز للتلميذ أو الطالب أو ولي أمره فسخ العقد بصفة انفرادية خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الشروع في العمل به وذلك مقابل تعويض لا يزيد على ثلاثين بالمائة (30%)