مادةmadda
FR
الكتاب الأول: التاجرالقسم الرابع: إلتزامات التاجرالباب الثاني: الشهر في السجل التجاريالفصل الثاني: التقييدات في السجل التجاريالفرع الثاني: التسجيلات

المادة 1-42

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1استثناء من مقتضيات البند 7 من المادة السابقة، يمكن لكل شخص ذاتي أن يصرح بعنوان محل سكناه عندما لا يتوفر على محل لمزاولة نشاطه التجاري أو محل لتوطين مقاولته، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

ف 2ولهذه الغاية تقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي شهادة الملكية، أو عقد الكراء أو أي وثيقة أخرى تثبت عنوان محل سكنى المعني بالأمر، حسب الحالة. كما يجب عليه التقيد بما يلي:

  1. 1-عدم ممارسة نشاط تجاري إلا من قبله وبالمحل المصرح به؛
  2. 2-عدم ممارسة نشاط تجاري يتطلب استقبال الزبناء أو السلع؛

ف 3وعلاوة على ذلك، وقبل تقديم طلب التسجيل بالسجل التجاري، يتعين على طالب التسجيل إشعار مالك المحل كتابة، عن نيته اتخاذ محل سكناه مقرا لمقاولته، دون الإخلال بالمقتضيات الضريبية الجاري بها العمل، ولا يترتب على التصريح المذكور أي تغيير في استعمال العقار أو فـي تـطـبـيـق الـقانون المطبق على عقود كراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.

طريقة الإحالةالمادة 1-42 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

الفرع الثاني: التسجيلات

المادة 38 – المادة 49
  1. المادة 38لا يجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري الإلكتروني، إلا بناء على طلبه أو طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب، مع مراعاة المقتضيات التشريعية
  2. المادة 39للتسجيل طابع شخصي. ولا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام؛ يقوم القاضي تلقائيا بالتشطيبات الل
  3. المادة 40في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو في حالة إحداث نشاط جديد، يجب الـقـيـام بـتـقـيـيـد تعديلي في السجل المحلي الموجود به إما المقر الاجتماعي أو مق
  4. المادة 41يجب أن يسجل بالسجل التجاري المحلي للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري كل فرع أو وكالة لشركة تجارية أو لتاجر يوجد مقره الاجتماعي أو مركزه الرئيسي بالخارج، وكذا ك
  5. المادة 42يجب على الأشخاص الذاتيين التجار الاشارة في تصريحات تسجيلهم عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى:
  6. المادة 1-42استثناء من مقتضيات البند 7 من المادة السابقة، يمكن لكل شخص ذاتي أن يصرح بعنوان محل سكناه عندما لا يتوفر على محل لمزاولة نشاطه التجاري أو محل لتوطين مقاولته، مال
  7. المادة 43يجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي:
  8. المادة 44تباشر التقييدات المشار إليها في المادة السابقة:
  9. المادة 45يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى ما يلي:
  10. المادة 46كما يجب أن يصرح قصد التقييد في السجل التجاري بما يلي:
  11. المادة 47يجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلـى الـتـسـجـيـل فـي الـسـجل التجاري وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية
  12. المادة 48تطلب المجموعات ذات النفع الاقتصادي تسجيلها في كتابة ضبط المحكمة الموجود مقرها في دائرة اختصاصها.
  13. المادة 49يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته ومراسلاته وأوراق الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل
فهرس النص كاملا · 828 مادة