المادة 47
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
ف 1يجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلـى الـتـسـجـيـل فـي الـسـجل التجاري وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية للدول أو الجماعات أو المؤسسات العامة الأجنبية الاشارة إلى ما يلي في تصريح تسجيلهم:
ف 21. البيانات المنصوص عليها في البنود 7 و 9 و 10 و 11 من المادة 42 ؛
ف 32. شكل المقاولة وتسميتها وبيان الجماعة التي تستغلها أو التي يتم استغلالها لحسابها؛
ف 43. إن اقتضى الحال، تاريخ النشر في الجريدة الرسمية للعقد المرخص بإنشائها والعقود المعدلة لتنظيمها والتنظيمات أو النظام الأساسي الذي يحدد شروط سيرها؛
ف 54. عنوان المقر الاجتماعي وعنوان المؤسسة الرئيسية والمؤسسات التابعة لها والمستغلة في المغرب أو في الخارج إن وجدت؛
ف 65. البيانات المنصوص عليها في البندين 1 و 3 من المادة 42 المتعلقة بالأشخاص ذوي صلاحيات تسيير أو إدارة المقاولة في المغرب وبالذين لهم الصلاحيات العامة لالزام المقاولة بتوقيعاتهم.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الفرع الثاني: التسجيلات
المادة 38 – المادة 49- المادة 38لا يجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري الإلكتروني، إلا بناء على طلبه أو طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب، مع مراعاة المقتضيات التشريعية
- المادة 39للتسجيل طابع شخصي. ولا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام؛ يقوم القاضي تلقائيا بالتشطيبات الل
- المادة 40في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو في حالة إحداث نشاط جديد، يجب الـقـيـام بـتـقـيـيـد تعديلي في السجل المحلي الموجود به إما المقر الاجتماعي أو مق
- المادة 41يجب أن يسجل بالسجل التجاري المحلي للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري كل فرع أو وكالة لشركة تجارية أو لتاجر يوجد مقره الاجتماعي أو مركزه الرئيسي بالخارج، وكذا ك
- المادة 42يجب على الأشخاص الذاتيين التجار الاشارة في تصريحات تسجيلهم عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى:
- المادة 1-42استثناء من مقتضيات البند 7 من المادة السابقة، يمكن لكل شخص ذاتي أن يصرح بعنوان محل سكناه عندما لا يتوفر على محل لمزاولة نشاطه التجاري أو محل لتوطين مقاولته، مال
- المادة 43يجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي:
- المادة 44تباشر التقييدات المشار إليها في المادة السابقة:
- المادة 45يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى ما يلي:
- المادة 46كما يجب أن يصرح قصد التقييد في السجل التجاري بما يلي:
- المادة 47يجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلـى الـتـسـجـيـل فـي الـسـجل التجاري وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية
- المادة 48تطلب المجموعات ذات النفع الاقتصادي تسجيلها في كتابة ضبط المحكمة الموجود مقرها في دائرة اختصاصها.
- المادة 49يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته ومراسلاته وأوراق الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل