المادة 45
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
ف 1يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى ما يلي:
ف 21. الأسماء الشخصية والعائلية للشركاء غير المساهمين أو الموصين وتاريخ ومكان الازدياد وجنسية كل واحد منهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لاثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
ف 32. عنوان الشركة أو تسميتها وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة من السجل التجاري المركزي؛
ف 43. غرض الشركة؛
ف 54. النشاط المزاول فعليا؛
ف 65. المقر الاجتماعي والأمكنة التي للشركة فيها فروع في المغرب أو الخارج إن وجدت أو مقرها الاجتماعي بالتوطين، عند الاقتضاء؛
ف 76. أسماء الشركاء أو الأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها وتاريخ ومكان الازدياد وجنسياتهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
ف 87. الشكل القانوني للشركة؛
ف 98. مبلغ رأس مال الشركة؛
ف 109. المبلغ الذي يجب ألا يقل عنه رأس المال إن كانت الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير؛
ف 1110.تاريخ بداية الشركة والتاريخ المحدد لانتهائها؛
ف 1211. تاريخ إيداع النظام الأساسي لدى كتابة الضبط ورقمه.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الفرع الثاني: التسجيلات
المادة 38 – المادة 49- المادة 38لا يجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري الإلكتروني، إلا بناء على طلبه أو طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب، مع مراعاة المقتضيات التشريعية
- المادة 39للتسجيل طابع شخصي. ولا يجوز لأي ملزم أو شركة تجارية أن يسجل بصفة رئيسية في عدة سجلات محلية أو في سجل محلي واحد تحت عدة أرقام؛ يقوم القاضي تلقائيا بالتشطيبات الل
- المادة 40في حالة فتح واحد أو أكثر من الفروع أو الوكالات أو في حالة إحداث نشاط جديد، يجب الـقـيـام بـتـقـيـيـد تعديلي في السجل المحلي الموجود به إما المقر الاجتماعي أو مق
- المادة 41يجب أن يسجل بالسجل التجاري المحلي للمكان الذي يستغل فيه الأصل التجاري كل فرع أو وكالة لشركة تجارية أو لتاجر يوجد مقره الاجتماعي أو مركزه الرئيسي بالخارج، وكذا ك
- المادة 42يجب على الأشخاص الذاتيين التجار الاشارة في تصريحات تسجيلهم عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى:
- المادة 1-42استثناء من مقتضيات البند 7 من المادة السابقة، يمكن لكل شخص ذاتي أن يصرح بعنوان محل سكناه عندما لا يتوفر على محل لمزاولة نشاطه التجاري أو محل لتوطين مقاولته، مال
- المادة 43يجب التصريح أيضا من أجل التقييد في السجل التجاري بما يلي:
- المادة 44تباشر التقييدات المشار إليها في المادة السابقة:
- المادة 45يجب على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض إلى ما يلي:
- المادة 46كما يجب أن يصرح قصد التقييد في السجل التجاري بما يلي:
- المادة 47يجب على المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قوانينها إلـى الـتـسـجـيـل فـي الـسـجل التجاري وكذا الممثليات التجارية أو الوكالات التجارية
- المادة 48تطلب المجموعات ذات النفع الاقتصادي تسجيلها في كتابة ضبط المحكمة الموجود مقرها في دائرة اختصاصها.
- المادة 49يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فاتوراته ومراسلاته وأوراق الطلب والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار رقم التسجيل