مادة madda
FR
الكتاب الأول: التاجرالقسم الرابع: إلتزامات التاجرالباب الثاني: الشهر في السجل التجاريالفصل الثاني: التقييدات في السجل التجاريالفرع الرابع: التشطيبات

المادة 51

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة.

ف 2تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجيل فرع أو وكالة.

ف 3يـمـكن للتاجر أو لورثته أو للمصفي أو للمسيرين أو لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولين خلال فترة حل الشركة تقديم طلب شطب التسجيل.

ف 4لا يمكن شطب الملزم من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله، إلا بإثبات شطبه من السجل التجاري مسبقا.

ف 5كما يتعين تصفية التقييدات وإخبار الدائنين المرتهنين قبل الشطب.

طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: التشطيبات

المادة 51 – المادة 57
  1. المادة 51يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة.
  2. المادة 52في حالة تملك أو اكتراء أصل تجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين.
  3. المادة 53في حالة وفاة التاجر ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد.
  4. المادة 54يشطب تلقائيا على كل تاجر:
  5. المادة 55يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص اعتباري:
  6. المادة 56يتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة.
  7. المادة 57يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة.
فهرس النص كاملا · 828 مادة