الكتاب الأول: التاجرالقسم الرابع: إلتزامات التاجرالباب الثاني: الشهر في السجل التجاريالفصل الثاني: التقييدات في السجل التجاريالفرع الرابع: التشطيبات
المادة 51
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة.
ف 2تطبق أحكام الفقرة السابقة على شطب تسجيل فرع أو وكالة.
ف 3يـمـكن للتاجر أو لورثته أو للمصفي أو للمسيرين أو لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير المزاولين خلال فترة حل الشركة تقديم طلب شطب التسجيل.
ف 4لا يمكن شطب الملزم من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من أجله، إلا بإثبات شطبه من السجل التجاري مسبقا.
ف 5كما يتعين تصفية التقييدات وإخبار الدائنين المرتهنين قبل الشطب.
طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الفرع الرابع: التشطيبات
المادة 51 – المادة 57- المادة 51يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة.
- المادة 52في حالة تملك أو اكتراء أصل تجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين.
- المادة 53في حالة وفاة التاجر ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد.
- المادة 54يشطب تلقائيا على كل تاجر:
- المادة 55يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص اعتباري:
- المادة 56يتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة.
- المادة 57يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة.