الكتاب الأول: التاجرالقسم الرابع: إلتزامات التاجرالباب الثاني: الشهر في السجل التجاريالفصل الثاني: التقييدات في السجل التجاريالفرع الرابع: التشطيبات
المادة 54
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يشطب تلقائيا على كل تاجر:
ف 21. صدر في حقه منع من مزاولة نشاط تجاري بمقتضى مقرر قضائي اكتسى قوة الأمر المقضي به؛
ف 32. توفي منذ أكثر من سنة؛
ف 43. ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.
طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الفرع الرابع: التشطيبات
المادة 51 – المادة 57- المادة 51يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته دون أن يكون ثمة تفويت للأصل التجاري أو عند حل الشركة.
- المادة 52في حالة تملك أو اكتراء أصل تجاري، يتم القيام بشطب تقييد الأصل التجاري المفوت أو المكرى من السجل التجاري للمالك أو للمكري السابقين.
- المادة 53في حالة وفاة التاجر ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد.
- المادة 54يشطب تلقائيا على كل تاجر:
- المادة 55يشطب تلقائيا على كل تاجر أو شخص اعتباري:
- المادة 56يتم الشطب التلقائي بمقتضى أمر من رئيس المحكمة.
- المادة 57يلغي كاتب الضبط كل شطب تلقائي تم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة.