مادة madda
FR
الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم الثالث: مسطرة الإنقاذالباب الثالث: سلطات رئيس المقاولة والسنديك

المادة 568

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

يتعين على الغير، الحائز للوثائق والدفاتر المحاسبية المتعلقة بالمقاولة، وضعها رهن إشارة السنديك قصد دراستها تحت طائلة غرامة تهديدية، يحددها القاضي المنتدب.

طريقة الإحالةالمادة 568 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: سلطات رئيس المقاولة والسنديك

المادة 566 – المادة 568
  1. المادة 566يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير، ويبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب.
  2. المادة 567يتعين على رئيس المقاولة، بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ، إعداد جرد لأموال المقاولة وللضمانات المثقلة بها، يضعه مرفقا بقائمة مؤشر عليها من طرفه رهن إشارة القاضي المنتدب
  3. المادة 568يتعين على الغير، الحائز للوثائق والدفاتر المحاسبية المتعلقة بالمقاولة، وضعها رهن إشارة السنديك قصد دراستها تحت طائلة غرامة تهديدية، يحددها القاضي المنتدب.
فهرس النص كاملا · 828 مادة